يترتب على لعانه أي قطع نسبه من حمل ظاهر أو سيظهر وقوله وقطع النكاح هذا مما يترب ( ( ( يترتب ) ) ) على لعانها والأول وهو تأبيد الحرمة مما يترتب على لعانها والحاصل أن ثمرة اللعان في الحقيقة ستة أشياء فثلاثة مترتبة على لعان الزوج أولها رفع الحد أو الأدب على ما قررنا ثانيها إيجاب الحد على المرأة المسلمة ولو أمة والأدب على الذمية إن لم تلاعن ثالثها قطع نسبه وثلاثة مترتبة على لعان الزوجة رفع الحد وفسخ نكاحها اللازم وتأبيد حرمتها وقوله وقطع النكاح هو الرابع وهو في المعنى يؤخذ من المصنف أيضا لقوله وإذا افترقا باللعان أي بسببه قوله ( وتقع الفرقة بينهما بتمام لعانهما ) فالفرقة لا تحصل كالحرمة إلا بتمام لعان الزوجة وهو المشهور وقيل إن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج قوله ( والذي في المدونة ) جعل الشيخ كلام المختصر أنسب من كلام المدونة لأنه لا يلزم من الزنا كون الحمل من الزاني قوله ( أشهد بالله لرأيتها تزني ) ولا يحتاج لزيادة الذي لا إله إلا هو على أشهد بالله وإن وجبت في الحلف على الحقوق وقوله لرأيتها الظاهر أن هذا في البصير وأما الأعمى فيقول تحققته أو علمت
وهكذا قاله الخرشي عن تقرير قوله ( فيقول عليه لعنة الله الخ ) ظاهره أنه لا يضم لذلك أشهد بالله وهو كذلك ومثله يقال في قوله وتخمس بالغضب فهو أحسن من كلام خليل قاله عج قوله ( وهو أولى ) أي ليس بواجب قال في التحقيق إلا أن الإتيان بلفظ أن ليس بواجب لكنه الأولى قوله ( أشهد بالله ما زنيت ) أي وإن كان قال ما هذا الحمل مني فتقول أشهد بالله أن هذا الحمل منه
تنبيه لم يعلم حكم ذكر أشهد وحكمه الوجوب في حق الناطق فلا يكفي أحلف ولا أقسم كما يجب لفظ اللعن في خامسة الرجل والغضب في خامسة المرأة أي لأن الرجل مبعد لأهله وولده فناسب ذلك لأن اللعن معناه البعد والمرأة مغضبة لزوجها ولأهلها وربها فناسبها ذلك فلو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة الغضب باللعنة لم يجز