| باب في اللعان
قوله ( وهو الإبعاد الخ ) قال في المصباح لعنه لعنا من باب نفع طرده وأبعده إلى أن قال ولاعنه ملاعنة ولعانا وتلاعنوا لعن كل واحد الآخر اه
فقد علمت من كلام المصباح أن اللعان مصدر لاعن لا مصدر لعن وأنه لغة إبعاد كل منهما الآخر لا مطلق إبعاد كما هو مفاد الشرح ثم بعد كتبي هذا رأيت شارح الحديث قال اللعان مصدر لاعن سماعي لا قياسي والقياس الملاعنة من اللعن وهو الطرد والإبعاد فلله الحمد وإنما سمي باللعان دون الغضب تغليبا للمذكر على المؤنث لأن الزوج تسبب وقد عرفت معناه لغة وأما في الشرع فهو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض خرج بقوله اللازم الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وكذا إذا كان الزوج خصيا وخرج بقوله وحلفها الخ ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها واللعان عليه وحده وخرج بقوله بحكم قاض لعان الزوجة والزوج من غير حكم فليس بلعان قوله ( رخصة ) واجبة لنفي الحمل جائزة لرؤية الزنا والستر أولى قال ابن عرفة قوله ( عويمرا ) بضم العين وفتح الواو تصغير عامر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان وقوله العجلاني بفتح العين وسكون الجيم نسبة إلى جده قوله ( لاعنا زوجتيهما الخ ) أي فقد رمى الأول زوجته بأنه رآها مع رجل والثاني قذف امرأته برجل قوله ( على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ( بين كل