من يشترى فيقسم الأعيان أو لا يجب البيع بل يخير فإن شاء باع وقسم الثمن وإن شاء قسم الأعيان بحسب ما يراه من المصلحة
قولان واعترض بعضهم الأول بأن بيعها ببلد الحرب ضياع لرخصها هناك وأجيب بأن رخصها يرجع لهم لأنهم هم المشترون وهم أحق برخصها وهما جاريان في الخمس أيضا وعلى أن الإمام يقسم سلع الغنيمة لا أثمانها فيقسم كل صنف من سلع الغنيمة خمسة أقسام إن أمكن ذلك حسا باتساع الغنيمة وشرعا بأن لا يؤدي لتفريق
أم من ولدها ويبقى النظر إذا كان في الغنيمة ثلاثة أصناف صنف يمكن قسمه وصنفان كل واحد لا يمكن قسمه هل يجب ضمهما ولا يضمان لما يمكن قسمه أولا واستظهر الأول
قوله ( بين أهل الجيش ) الإضافة للبيان أي أهل هم الجيش
قوله ( لفعله عليه الصلاة والسلام ) لا يخفى أن فعله صلى الله عليه وسلم لا ينتج خصوص الاستحباب في حد ذاته أي ولأن فيه تطييب قلوب المجاهدين فيه من إدخال السرور عليهم وزيادة الحفظ لأن كل من ميز نصيبه يشتد حرصه عليه
قوله ( ولأن فيه نكاية ) معطوف على قوله لفعله الخ
حاصله أن فعله في ذاته بقطع النظر عن الالتفات لحكمه مفيد للاستحباب كما ادعى وكونه فيه نكاية للعدو علة أخرى مقتضية للاستحباب ويمكن ان يعلل فعله صلى الله عليه وسلم بكونه فيه نكاية وقوله للعدو المناسب نكاية في العدو لقول المصباح نكأت في العدو وقوله كر العدو أي رجوع العدو وقوله سرية السرية القطعة من الجيش ففعيلة بمعنى فاعلة لإنها تسرى في خفية قاله في المصباح وسكت عن مفهوم الشرط الأول وهو ظاهر
تنبيه نص ابن فرحون على أنه لا بد من الحاكم عند القاسم إذ لو فرض ( ( ( فوض ) ) ) ذلك لهم لدخولهم ( ( ( لدخلهم ) ) ) الطمع وأحب كل لنفسه من كرائم الأموال ما يطلبه غيره وهو مؤد للفتن
قوله ( وانما يخمس ) أي يجعل خمسة أقسام وقوله ويقسم أي كل منها ولا يستغنى عن هذا بما تقدم من قوله وما غنم الخ
لإن ما تقدم ليس فيه حصر فتدبر قوله ( أي الإبل ) ابن العربي واحد الركاب راحلة من غير لفظها قوله ( وما غنم بقتال ) عطف عام على خاص قوله ( فأما ما غنم بغير ايجاف ولا قتال ) أي بأن انجلى عنه أهله قال تت كالمأخوذ ممن انجلى عنه أهله حين سماعهم بخروج الجيش اليهم قوله ( في مصالح المسلمين ) كبناء القناطر الخ
قوله ( وان شاء قسمه كما تقدم في الغنيمة ) أي فيدفعه إما لآل النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيرهم أو يجعل