مخصص لأحد الاحتمالين قوله ( بأن وطىء الظاهر ( ( ( المظاهر ) ) ) ) أي عمدا لأن الناسي لا يفتقر إلى توبة قاله في التحقيق قوله ( ( ( فإن ) ) ) ( بعد أن فعل بعض الكفارة ) ولو كان الباقي يسيرا كصوم يوم أو إطعام مسكين صدر منه ذلك غلطا أو نسيانا في ليل أو نهار وأما وطء غير المظاهر منها فجائز ليلا ولا يبطل الصوم ولو عالما كما لا يبطله نهارا مع النسيان قوله ( تسد مسد العينين ) أي في البصر والاكتساب والقوة على الحرف والصنائع قاله في التحقيق
قوله ( والآبق ) أي الذي لم ينقطع خبره عنك وإلا فلا يجزىء إذ لا يعلم حياته وعلى تقدير حياته لا يعلم سلامته فلو علم ولو بعد العتق أنه كان وقته بصفة من يعتق عن ظهار أجزأ بخلاف الجنين فلا يجزىء ولو علم أنها وضعته بعد العتق بصفة من يجزىء لأنه حين العتق لا يسمى رقبة فلو أعتق حمل أمته عن ظهاره
ظنا عدم الوضع ثم تبين أنها وضعته قبل العتق لا ينبغي أن يجزئه ولم أر فيه نصا بهرام قوله ( في المهد ) المهد ما يمهد للصبي من مضجعه قوله ( ولكن عتق من صلى وصام ) أي عقل أن من فعلهما يثاب ومن تركهما يعاقب وإن لم يبلغ سن من يؤمر بالصلاة قوله ( بخلاف الرضيع ونحوه ) أي وإن أجزأ فإن أعتقه كذلك فكبر أخرس أو أصم أو مقعدا أو مطبقا فليس عليه بدله
تتمة لايصبح كفارة الظهار ملفقة من صوم شهر واطعام ثلاثين ومن أعتق صغيرا لا قدرة له على الكسب أو أعتق كبيرا زمنا لزمه الإنفاق عليهما حتى يبلغ الصغير القدرة على الكسب ويموت الكبير