ولو في آخر يوم وجب الرجوع للعتق عند اليسار قوله ( البنية ) بكسر الباء أي هيئته التي بنى عليها أي ذاته وقوله أو مستعطشا السين والتاء للتأكيد أي قوي العطش بحيث يضر به الصوم قوله ( من عيش أهل البلد ) كلهم أو جلهم أعلم أن الذي يخرج من الطعام في الكفارات هو الذي يخرج في صدقة الفطر كالشعير والقمح والسلت والزبيب والأقط والذرة والأرز والدخن والتمر واعلم أيضا أنه يدفعه برا إن اقتاتوه وإن اقتاتوا غيره فقدره شبعا بأن يقال إذا شبع الرجل من المد الكائن من البر كم يشبعه من غير البر كالتمر والشعير فيقال كذا فيخرجه ابن عبد السلام وابن عرفة المعتمر ( ( ( المعتمد ) ) ) الشبع زاد على مد هشام أو نقص وقال الباجي الأظهر عندي مثل مكيلة القمح كزكاة الفطر فإذا اقتيت غير هذه التسعة كاللحم والقطاني أجزأ الإخراج منه قاله تت وظاهره أنه لا يراعي في المخرج من هذه أن يغلب اقتياته وكذا ظاهره أنه إذا وجد شيء من هذه التسعة وكان الاقتيات من غيرها أنه يخرج منه ولا يخرج مما وجد منها وهو خلاف ما تقدم في زكاة الفطر في هذين الأمرين أشار له عج قوله ( والذي في المدونة ) وهو الراجح قوله ( بمد هشام ) وهو ابن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة كان عاملا على المدينة لعبد الملك بن مروان قوله ( وهو مد وثلثان على المشهور ) وقيل مد هشام قدر مدين من أمداده صلى الله عليه وسلم قوله ( إلا إذا أذن له سيده ) فلو لم يأذن له سيده انتظر حيث عجز عن الصوم وإلا صام ولسيده أن يمنعه من الصوم إذا كان يضر بخدمة سيده إن كان من عبيد الخدمة أو لم يؤد خراجه إن كان من عبيد الخراج فإن جعل عليه كلا منهما وحصل بالصوم ضررا في أحدهما فله المنع وأما العتق فلا يجزئه ولو أذن قوله ( تكرار الخ ) وأجيب بعدم التكرار لأن ما ذكره هناك محتمل لابتداء الكفارة وإتمامها وما ذكره هنا
حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية العدويج ٢ · ص ١٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي