تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشديد أو المرض الذي لا يرجى برؤه وكالمشرف وكذا قطع أصبع وظاهر كلامهم سواء كان الأصبع خنصرا أو غيره من يد أو رجل ولو زائدا حس وساوى غيره في الإحساس والمراد بالقطع الذهاب ولو خلقة فإذا ذهب الأنملتان فالأظهر الإجزاء

كما في الحطاب وكذا لا يجزىء مقطوع أذنين وأصم ومجذم وأبرص وأفلح بالحاء مقطوع الشفتين بخلاف ذي المرض الخفيف وقول الشارح والعرج الخفيف أي وأما العرج الشديد فإنه يمنع الإجزاء قوله ( وأما اشتراط عدم الشركة الخ ) قال في الجواهر لو كانت الرقبة مشتركة بينه وبين غيره فأعتق جميعها عن ظهاره ففي الأجزاء قولان المشهور عدمه ولو أعتق البعض وأكمل عليه الباقي فالمنصوص أنه لا يجزئه ولو كان مالكا للجميع فأعتق البعض لم يجزه قوله ( وعدم شائبة الحرية ) فلا يجزىء مكاتب ومدبر ونحوهما من كل ما فيه شائبة حرية وقيل بالأجزاء بناء على قول من قال إن من اشترى المدبر أو المكاتب فأعتقه مضى العتق ولم ينقض البيع فإن قلنا بنقضه فلا يجزىء عتقهما هنا قوله ( على دينار يكون في ذمة العبد ) وأما بما في يده فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) لأن له انتزاعه قوله ( وأن لا تكون مشتراة بشرط العتق ) أي ولا بد أن تكون محققة الصحة لا إن كانت غائبة مقطوعة الخبر

قوله ( فإن عجز من العتق ) أي وقت إخراجها قوله ( ولا ثمنها ) أراد دراهم أو دنانير وقوله ولا قيمتها أي من دابة أو دار أو غير ذلك فإن كان عنده ثمن رقبة فقط مما ذكر ولو محتاجا له لأجل مرض أو منصب أو سكنى مسكن لا فضل فيه فإنه يلزمه العتق قوله ( وتجب نية التتابع ونية الكفارة ) أي ولو حكما بحيث إذا سئل عن ذلك لأجاب بذلك ويكفيه أن ينوي ذلك ولو في أول ليلة من الشهرين وإن أيسر في اليوم الرابع منه تمادى وجوبا وفيما دونه يندب له الرجوع للعتق ووجب الرجوع قبل تمام يوم أو بعده وقبل دخوله في الثاني وإلا لندب لتمام الثالث فالصور ثلاث فلو أفسد صومه

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٣٦