تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدابة كان مظاهرا كما قاله الدميري والظاهرة ما سقط فيه أحد اللفظين الظهر أو مؤبدة التحريم نحو أنت على كيد أمي أو فرجها أو كظهر أبي أو ابني أو غلامي أو فلان الأجنبي والخفية كاسقني فالصريح لا ينصرف لغيره ولو أراده فإذا قال لها أنت علي كظهر أمي وأراد به الطلاق وجاء مستفتيا فإن ( ( ( فإنه ) ) ) لا ينصرف إليه ويلزم الظهار وأما في القضاء فقيل يؤاخذ بالطلاق لنيته ولا ينوي فيما دون الثلاث وبالظهار للفظه وقيل لا يؤاخذ إلا بالظهار فقط والكناية الظاهرة هي التي تنصرف للغير بنيته فإذا قال لها أنت كأمي ونوى به الطلاق لزمه في الفتيا والقضاء ولا يلزمه الثلاث ولا ينوي في المدخول بها وأما غيرها فينوي والخفية التي لا تنصرف للظهار إلا بنية كاسقيني إذا تقرر ذلك فنقول هذا التعريف للكناية الصريحة إلا أن في عبارته قصور فالمناسب له أن يقول وهو أن يشبهها كلها أو بعضها بظهر مؤبدة التحريم قوله ( أو صهر ) منحصر في أربعة أمور أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن قوله ( ولا يقبلها الخ ) الحاصل أنه يحرم عليه قبل إكمال الكفارة الاستمتاع ولو عجز عن كل أنواع الكفارة وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها للحاكم فيمنعه من وطئها ويؤدبه إن أراد ذلك ويجوز كونها معه في بيت إن أمن ويلزمها خدمته قبل أن يكفر عنها بشرط الاستتار لغير وجهها ورأسها وأطرافها لجواز نظره لهذه المذكورات بغير قصد لذة إذا تقرر ذلك فقول الشارح ولا إلى شعرها أي ولا كفيها ويوضح ذلك قول الشامل وجاز كونه معها في بيت إن أمن عليها وله النظر لوجهها ورأسها وأطرافها بغير لذة لا لصدرها وفيها ولا لشعرها وقيل يجوز اه

قال الخرشي في كبيره ويفهم منه أن النظر للصدر والشعر حرام مطلقا وأما الوجه والرأس والأطراف فيجوز بغير لذة لا بها اه

وتجب الكفارة بالعود فلو كفر قبله لم يجزه وهذا الوجوب ما دامت المرأة في العصمة فإن طلقها أو ماتت عنده سقطت الكفارة وتتحتم الكفارة على المظاهر بوطئه للمظاهر منها ولو كان ناسيا سواء بقيت في عصمته أو طلقها وسواء قامت بحقها في الوطء أم لا لأنه حق الله واختلف في العود فقيل هو العزم على الوطء وقيل هو العزم على الوطء مع إرادة إمساك العصمة قوله ( حتى يكفر ) غاية الامتناع من الوطء وكان حقه أن يذكر العود ثم يذكر الكفارة لأنه إذا كفر قبل العود لا تجزئه قوله ( بعتق رقبة ) أي لا جنين فلا يجزىء ولكن يعتق بعد وضعه قوله ( أما اشتراط الإيمان الخ ) أي حقيقة وهو ظاهر أو حكما كصغير الكتابة وصغير المجوسي ككبير المجوسي على أحد القولين والمراد بالصغير الذي لا يعقل دينه فقوله وعتق الكافر أي الكتابي الكبير كالكبير المجوسي على القول الآخر قوله ( كقطع اليد ) أي أو الرجل أو هما أو العمى أو البكم أو المجنون وإن قل أو الهرم

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٣٥