| باب الإيلاء
قوله ( وهو لغة اليمين ) زاد في التحقيق وقيل مطلق الامتناع ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين قوله ( يتصور منه الوقاع ) أي ولو سكر حراما أو أخرس إذا فهم منه بإشارة ونحوها ككتابة والأعجمي بلسانه قوله ( كترك الغسل من الجنابة ) هل الحلف المذكور كناية عن ترك الجماع فيحنث بالوطء وأجله من يوم اليمين أو على ظاهره ويكون مراده نفي الغسل إلا أنه لما استلزم شرعا نفي الجماع لزمه الإيلاء فيحنث بالغسل وأجله من الرفع تأويلان ومحلهما إن لم ينو الحالف شيئا بعينه وإلا عمل على ذلك وظاهره ولو كان فاسقا بترك الصلاة اه
انظر شراح المختصر قوله ( من زوجته الكبيرة ) المراد بها من تطيق الوطء قوله ( فهو مول من يوم اليمين ) حاصله أن ابتدأ ( ( ( ابتداء ) ) ) الأجل الذي لها القيام بعد مضيه الذي هو أربعة أشهر من يوم الحلف إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء ومن يوم الرفع والحكم إن احتملت المدة الزيادة على المقرر وعدمها وأما الأجل المحلوف على ترك الوطء فيه فإنه من يوم الحلف وجملة فهو مول خبر كل الواقع مبتدأ وقرنه بالفاء لما في المبتدإ من العموم فهو شبيه بالشرط وقوله من يوم اليمين خير ( ( ( خبر ) ) ) مبتدأ محذوف أي والأجل محدود من يوم اليمين قوله ( كقوله والله لا أطؤك الخ ) أي أو يقول والله لا أطؤك وأطلق أو حتى أموت أو تموتي لأن يمينه تناولت بقية عمره أو عمرها وكأنه قال والله لا أطؤك وأطلق وفائدة كون الأجل في الصريح من اليمين أنها إذا رفعته بعد مضي أربعة أشهر للحر أو شهرين للعبد لا يستأنف الأجل وإن رفعته قبل مضي ذلك حسب ما بقي من الأجل ثم طلق عليه إن لم يعد بالوطء على ما يأتي إيضاحه قوله ( حتى يقدم زيد ) المذهب أن الأجل في