هذه الصورة من يوم اليمين كالصريحة إلا أنه مقيد بما إذا علم تأخر قدومه عن مدة الإيلاء فإن شك في تأخر قدومه لم يكن موليا وانظر إذا حلف لا يطأ إلى أن يقدم زيد وقد علم تأخر قدومه عن أجل الإيلاء ثم قدم قبله فلا يسقط عنه الإيلاء فيما يظهر كما ذكره بعض شراح المختصر قوله ( أو كانت على حنث ) أي واحتملت مدة يمينه أقل وإن كان خلاف عطفه بأو على ما قبله قوله ( وهو كذلك على المشهور ) وروى عبد الملك أنه مول في الأربعة وهو مذهب أبي حنيفة قوله ( إلا أن يرضيا بحكمنا ) فننظر هل يمينه صريحة أو لا فيجري على حكمه قوله ( احترازا عن الصبي والمجنون ) بخلاف السفيه والسكران بحرام والأخرس والأعجمي بلسانه قوله ( أكثر من شهرين فقط على المشهور ) وقيل كالحر واقتصر المصنف على أجل الحر اعتمادا على ما اشتهر من أن العبد على المصنف من الحر في هذا كالحدود والطلاق قوله ( كالخصي والمجبوب ) أي والشيخ الفاني والعنين وشمل المجبوب ابتداء والذي جب أثناء المدة والمراد يتصور وقوعه أي من جانبه فيشمل ما إذا كانت الزوجة غير مطيقة أو غير مدخول بها ولكن لا يضرب له أجل حتى تطيقه ولو مدخولا بها وحتى يدعى لدخول كبيرة مطيقة وبمضي مدة التجهيز قاله اللخمي
قوله ( وبزوجته ) أي المنجزة أو المعلقة كقوله في حق أجنبية إن تزوجت فلانة فوالله لا أطؤها مدته فيلزم والظاهر مثله بل في المدونة أن الإيلاء غير المعلق يلزم في الأجنبية دون الظهار وفرق اللخمي بأن الأجنبية حال الظهار محرمة عليه قبل العقد فهي كظهر أمه قبل نطقه فلم يزد نطقه شيئا حيث لم يعلقه عى تزوجها بخلاف الإيلاء فأنه حلف على ترك الفعل فمتى وجد منه كان حانثا قوله ( احترازا من الصغيرة فإنه لا يلزم فيها إيلاء ) أي من الآن فلا ينافي أنه يضرب الأجل حين تطيق الوطء قوله ( لأنه أراد إصلاح الولد ) ومثله ما إذا لم يقصد شيئا فإن قصد الامتناع من الوطء فمول من اليمين سواء كانت صيغته كما ذكره الشارح أو ما دامت ترضع أو مدة الرضاع أو