تتمة ليس للزوج عزل المملكة والمخيرة بخلاف ما لو وكلها في طلاقها فله عزلها قبل أن تطلق نفسها إلا أن يتعلق لها بذلك حق فليس له عزلها مثل أن يقول إن تزوجت عليك فقد جعلت أمرك بيدك توكيلا فلا عزل له والفرق بين التوكيل وغيره أن الوكيل يفعل بطريق النيابة عن الموكل بخلاف المخير أو المملك فأنما يفعل عن نفسه ولا بد من بلوغ الزوج في التخيير والتمليك بخلاف الزوجة فالشرط تمييزها وإن لم تطلق ( ( ( تطق ) ) ) الوطء قوله ( وهنا تنبيهات الخ ) الأول ق قوله لها ظاهره بالغة كانت أو غير بالغة إذا كانت تعقل وأما الزوج فيشترط فيه البلوغ وسواء كانت حرة أو أمة والزوج كذلك الثاني منه قوله ما دامتا في المجلس هذا إذا ملكها التمليك المطلق ولو قال لها في التمليك أنت طالق إن شئت أو إذا شئت فذلك بيدها ما لم توطأ الثالث ق التمليك مباح لأنه كالتوكيل على الطلاق ثم حكى قولين في التخيير بالجواز والكراهة ثم قال الرابع يحال بين الزوج والمرأة في التخيير والتمليك دون التوكيل حتى تجيب قاله في المختصر اه
والأحسن من ذلك ما أفاده بعضهم من أن الخلاف الذي في التخيير جار في التمليك إذا قيد بالثلاث وإلا فهو مباح والتوكيل مكروه إن قيد بالثلاث وإلا فالجواز والخلاف في التخيير جاز في الزوجة مدخولا بها أم لا