حقيقة أو حكما حقيقة واضح وحكما كما اذا نزل الجيش بلد العدو فهربوا منه فأخذ مالهم فإنه غنيمة هذا هو الراجح وما انجلى عنه أهله قبل خروج الجيش فيء وكذا ما كان بعد خروج الجيش وقبل نزوله بلد العدو كما ذكره الباجي وهو مفهوم قوله بإيجاف
قوله ( وحملات ) جمع حملة وهي الكرة في الحرب كما في القاموس
قوله ( فليأخذ الامام خمسة ) هذا من الجهات السبعة التي يختص بها بيت المال ومنها الجزية والفىء ( ( ( والفيء ) ) ) والمال الموروث والمال الضال صاحبه والمراد به المجهول وقد نظمها بعضهم في قوله جهات أموال بيت المال سبعتها في بيت شعر حواها فيه كاتبه خمس وفىء ( ( ( وفيء ) ) ) خراج جزية عشر وإرث فرض ومال ضل صاحبه أي لم يعرف صاحبه اه
فيبدأ من ذلك بآله عليه الصلاة والسلام ندبا ثم يصرف للمصالح أي العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد والقناطر والغزو وعمارة الثغور وأرزاق القضاة قوله ( يصرفه في مصالح المسلمين ) هذا التفصيل بذاته في ابن ناجي
قوله ( مما يراه مصلحة الخ ) أي كبناء المساجد والقناطر وعمارة الثغور وأرزاق القضاة وغير ذلك
قوله ( وإن شاء قسمه فيدفعه لآل النبي صلى الله عليه وسلم ) قسمة بينهم فصح كون الدفع لآله من أفراد القسمة ومحل كونه يدفعه كله لآل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يستحقونه بتمامه وقوله أو لغيرهم أي فيقسمه بين الغير كالعلماء والقضاة ومحصله أنه يخير فيه بين أربعة أمور
قوله ( من كراع ) بوزن غراب الخيل كما في المصباح قوله ( فلا تخمس ولا تقسم الخ ) وقيل يتحتم قسمها وقيل يقسمها إن رأى ذلك
قوله ( بل توقف ) أي أنها بمجرد الاستيلاء عليها تصير وقفا ولا تحتاج لحكم حاكم وقصده الأرض التي ليست بموات أي أرض الزراعة وكذا الدور التي صادفها الفتح فتصير وقفا كأرضها ولكن لا يؤخذ للدور كراء فليست كأرض الزراعة فإذا انهدمت تلك الأبنية وبنى أهل الإسلام دورا غيرها فهذه الأبنية لا تكون وقفا ولو قسمت الأرض التي ذكرنا أنها توقف فيمضي حيث قسمها من يرى قسمها ومذهب مالك أن مكة فتحت عنوة كمصر
قوله ( يقسم الأربعة الأخماس الباقية ) وهل يجب عليه أن يبيع الأربعة الأخماس ليقسم أثمانها لإنه أقرب للمساواة لما يدخل التقويم من الخطأ
إلا أن لا يجد