تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب أن الوجوب في حالة ذكر المعدود وأما في حالة الحذف فيجوز تذكيره وتأنيثه وإنما ميزت البكر عن الثيب لما عندها من الوحشة بفراق أهلها والإقامة المذكورة لا تنافي الخروج لقضاء مصالحه وصلاته الجمعة وحضور الجماعة ولو تزوج امرأتين في ليلة فيبدأ بالسابقة في الدعوة للدخول أو بالعقد إن تساوت في الدعوة وإلا قرع قوله ( على نسائه ) أي جنس نسائه أو في العبارة حذف قوله ( وظاهر الثانية أنه حق الزوجة ) وهو المذهب فيقضي عليه به قوله ( بين الأختين ) لا مفهوم لهما بل كل محرمتى الجمع كذلك قوله ( في الوطء ) أي أو غيره من أنواع الاستمتاع قوله ( عن جمعهما في الملك لغير الوطء ) أي أو واحدة للملك وأخرى للوطء قوله ( بيعا ناجزا ) أي ولو دلس به على المشتري لأن للمشتري التماسك وظاهره أن أختها تحل بمجرد بيعها الناجز وهو كذلك لكن يقيد بألا يكون فيها مواضعة ولا عهدة ثلاث وأما لو كان فيها واحد مما ذكر فلا تحل إلا بمضيه لأن الضمان من البائع في ذلك ولك أن تقول احترز الشارح بناجزا أيضا عن عهدة الثلاث والمواضعة كما فعل في التحقيق واحترز بعهدة الثلاث من السنة فأنها كافية في تحريم المبيعة وحلية الأخرى قوله ( كولده الصغير وعبده ) أنت خبير بأن الاعتصار لا يتقيد بالولد الصغير بل ومثله الكبير وأن الاعتصار هو ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع المعطي وهذا بيع لا عطية إلا أن يقال أراد بالاعتصار مطلق الارتجاع من المالك بدون اختيار ولو بالعوض ولا يخفى أن هذا لا يخص الصغير بل والكبير السفيه لأن وليه يتصرف له ويكون مفاده أنه إذا باعها لولده الكبير الرشيد كالبيع لأجنبي فيحل له وطء كأختها قوله ( أو كتابة الخ ) ولو

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٢٥