يأخذ غيره وكذا يحرم صريح الخطبة إلى وليها المجبر ومواعدته هو والسيد في أمته والأب في ابنته البكر وأما غيره فمكروه ولا يحرم كمواعدة من أحد الزوجين لصاحبه دون أن يعده الآخر وكذا يقال في المستبرأة من زنا منه وأولى من غيره أو من غصب أو من نكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته أي في تحريم التصريح بالخطبة لها في زمن الاستبراء وفي تحريم المواعدة لها أو لوليها بالنكاح ويفسد النكاح وقد مر تفصيله قوله ( بمعنى ويباح ) أي فهو ما استوى طرفاه كما صرح به تت قوله ( بالتعريض بالقول المعروف ) ظاهره أن التعريض بالفعل كالإهداء لا يجوز وفي المختصر جوازه وقال ابن ناجي الهدية في زماننا أقوى من المواعدة فالصواب حرمتها إن لم يكن جرى مثلها قبل وأما إجراء النفقة عليها فلا يجوز قطعا فأن أنفق أو أهدى ثم تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء ومثله لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة ثم تزوجت غيره إلا لشرط أو عرف وكل ذلك قبل العقد فأن أهدى أو أنفق بعد العقد ثم طلق قبل البناء فهل كذلك وهو الظاهر قوله ( أي الحسن ) لا يخفى أن هذا الحسن شرعي أي يكون القول المذكور ليس تصريحا وحينئذ فيكون قوله المعروف وصفا مؤكدا لأن موصوفه متعلق التعريض فيعلم أنه ليس تصريحا
قوله ( به ) أي بسببه أو منه أي بدون صراحة قوله ( وهذا ( ( ( وهذه ) ) ) الإباحة إنما هي في حق من يميز ) كأهل العلم قوله ( وأما غيره فلا يباح له ذلك ) أي كما إذا كانت المرأة تفهم منه التصريح بحسب زعمها وينتج من ذلك أقسام أربعة أحدها ( ( ( إحداها ) ) ) أن يكونا عالمين بالفرق بين التصريح والتعريض فالجواز ثانيها جاهلين ثالثها هو جاهل رابعها عكسه فالمنع في الثلاث ومحل جواز التعريض بالقيد المذكور إذا كانت في عدة متوفى عنها أو مطلقة من غيره طلاقا بائنا لا رجعيا فيحرم التعريض إجماعا
قوله ( على امرأته أو نسائه ) أراد بالجمع ما فوق الواحد وأما التي تزوجها ابتداء فلا يلزمه الإقامة عندها ولا البيات إلا أن يقصد اضرارها فعليه ازالته بالبيات عندها أو لمؤنسة ( ( ( لمؤانسة ) ) ) أي إلا أن يحزى ( ( ( يجري ) ) ) عرف ببياته عندها حال يحرسها فيقضي عليه به كما ذكره بعض شراح العلامة خليل قوله ( سبعة أيام ) أي بلياليها فإن قلت كان الواجب أن يأتي المصنف بالتاء لأن المعدود مذكر