تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالها ) ولو حاملا فإذا دخلت في العدة وأرادت بعد الدخول أن تبقى زوجة فليس لها ذلك فإن تبين تقدم موته ردت ما أنفقت بعد الوفاة فإن جاء المفقود أو تبين أنه حي أو مات وهي في عدتها أو بعدها وقبل العقد أو بعد العقد وقبل الدخول أو بعد الدخول ولكن علم المتزوج بها بأن زوجها المفقود جاء أو لم يعلم لكن كان عقده مجمعا على فساده فلا تفوت عليه في هذه الصور بخلاف ما لو جاء أو تبين أنه حي أو مات بعد تلذذ الثاني بها غير عالم في نكاح صحيح أو يفوت بالدخول فإنها تفوت على المفقود قوله ( تتزوج إن شاءت الخ ) فيه اشارة لمن يقول أنها لا تتزوج بهذا الأجل وإنما حكمها حكم المال قوله ( ولا يورث ماله ) أي مال المفقود في بلاد الإسلام لأن الكلام فيه وأم ولد المفقود كما له في الوقف إلى انقضاء مدة التعمير حيث كان لسيدها مال تنفق منه والأنجز عتقها وتتزوج بعد حيضة لأنها عدتها من سيدها فأن لم تحض فثلاثة أشهر قوله ( وسبعون سنة على ما اختاره عبد الوهاب الخ ) قال الشيخ الدميري ولعل الراجح عند خليل وترك الشارح

ثالثا وهو خمس وسبعون سنة على ما قضى به ابن زرب وابن الهندي قوله ( في سنة ووقت مغيبه ) ظاهره أن الخلاف في كل منهما ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو فتكون مسألتين الأولى اختلفوا في السن ووقت المغيب معلوم الثانية اختلفوا في وقت المغيب والسن معلوم ولا يخفى أنه لا يترتب على الاختلاف في وقت المغيب مع العلم بالسن ثمرة فالمناسب حذف قوله ووقت مغيبه بقيت الواو على حالها أو جعلت بمعنى أو قوله ( حكم بالاقل الخ ) فإذا قالت بينة فقد وسنة كذا وقالت أخرى فقد وسنه كذا لا أزيد فإنه يعمل بقوله ( ( ( بقول ) ) ) البينة التي شهدت بالاقل لأنه أحوط قال تت وتجوز شهادتهم على التقدير أي فلا يشترط فيها التحقيق بل بحسب ما يغلب على الظن وهذا ليس شأن الشهادة بل شأنها التحقيق لكن اغتفر للتعذر بأن يقولوا يغلب على ظننا أنه فقد وسنه كذا وإذا شهدت على التقدير وأراد الوارث قسم ماله بعد فراغ المدة فلا بد من حلفه على طبق شهادتهم على القطع حيث ظن به العلم أما لو شهدت بتاريخ الولادة فلا يمين قوله ( بمعنى لا يجوز ) أي يحرم وهذا إذا كانت معتدة من غير المطلق وأما منه فإنه لا يحرم حيث لم يكن بالثلاث وكذا يحرم مواعدة بالنكاح من الجانبين بأن يتوثق كل من صاحبه أن لا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٢٣