عنده كتب كتابا مشتملا على اسمه ونسبه وصفته إلى حاكم البلد الذي يظن وجوده فيه فإن لم يظن وجوده في بلد بعينه كتب إلى البلد الجامع وأجرة البعث عليها لأنها الطالبة كما صوبه ابن ناجي واختار شيخه الغبريني أنها من بيت المال واستظهر بعضهم الأول أن كان لها مال والثاني إن لم يكن لها مال فإذا عاد عليه الخبر بعدم معرفة موضعه ضرب لها الأجل أربع أو سنتان كما ذكره المصنف والشارح والراجح أن هذه المدة تعبد ومحل التأجيل المذكور مع دوام النفقة بأن يكون للمفقود مال تنفق منه ولو غير مدخول بها وغير داعية له قبل غيبته وما في النفقات من الدخول أو اشتراط الدعاء له ففي الحاضرة فقط وأما إن لم يكن له مال طلق عليه بالاعسار من غير تأجيل لكن بعد إثبات ما تقدم وتزيد إثبات العدم واستحقاقها للنفقة وتحلف مع البينة الشاهدة أنها لم تقبض منه نفقة هذه المدة ولا أسقطتها عنه وبعد ذلك يمكنها الحاكم من تطليق نفسها بأن توقعه ويحكم به أو يوقعه الحاكم وكذلك لو كان له مال لا يكفي في الأجل فأنها تطلق عليه قبل الأجل بعد فراغ ماله قوله ( مدة أربع ) أي مدة هي أربع سنين فالاضافة للبيان وكذا يقال في قوله مدة سنتين قوله ( وهو موافق لقول الشيخ ) أي لصدر كلامه قوله ( من يوم ترفع ذلك إلى السلطان ) أي أو القاضي أو غيره ممن تقدم أو المراد به من له سلطنة فلا حذف ويوافق ما تقدم قوله ( قلت وعبارة الشيخ مشكلة ) وجهه تت وذكره في التحقيق عن ابن عمر بقوله لأن انتهاء الكشف يتضمن الرفع والرفع لا يتضمن الكشف اه
حاصله أنه إذا كان الرفع لا يتضمن الكشف فيكون يوم الرفع غير يوم الكشف فيلزم التنافي قوله ( ولهذا أولها الخ ) وبعضهم قال إن الواو في وينتهي بمعنى مع أي فلا بد من حصول الأمرين والكشف عنه لا يستلزم الرفع وعكسه فلذا ذكرهما وحينئذ فلا غبار على عبارة المصنف قوله ( على قول ابن القاسم ) وهو الراجح قوله ( فتعتد زوجته كعدة الميت ) أربعة أشهر وعشر للحرة وشهران وخمس ليال مع أيامها أن كانت أمة وقوله كعدة الميت أي المحقق موته قوله ( وعليها الاحداد على المشهور ) ملخصه أن الراجح أنها تعتد كالوفاة بني بها أو لا ابن عبد السلام ومن أهل المذهب من ألزم فيها أقصى الأجلين ومنهم من أجرى ذلك على لزوم الاحداد فيرجع قوله على المشهور لقوله اعتدت كالوفاة ولقوله وعليها الاحداد أي اعتدت كالوفاة على المشهور وعليها الاحداد على المشهور قوله ( ونفقتها في الأجل من ماله ) فإن لم يكن له مال طلقت عليه كما تقدم قوله ( وفي العدة من