ولو لم تقتل أحدا والصبي في التفصيل كالمرأة ولو راهق
قوله ( وهو الخسيس ) المراد به الذي ليس عدل شهادة لكن لا بد أن يكون عدلا عارفا بمصلحة الأمان ولو خارجا عن طاعة الإمام
قوله ( وهذا في قوم مخصوصين ) أي في قوم كفار مخصوصين
قوله ( نقضه ان شاء ) أي كان له النظر كما ينظر في التأمين الواقع من غير العدل أو الجاهل فإن رآه صوابا أمضاه والا رده وفهم من ذلك أن أمان الذمى لبعض الحربين ( ( ( الحربيين ) ) ) لا يجوز وأعلم أن ثمرة الأمان العائدة على المؤمن حرمة قتله واسترقاقه وعدم ضرب الجزية عليه إن وقع الأمان قبل الفتح وأما بعد الفتح فإنما يسقط به القتل فقط ويرى الإمام رأيه في غيره
قوله ( فلو أمن جاسوسا الخ ) يقتل الجاسوس حينئذ إلا أن يرى الإمام استرقاقه أو يسلم
قوله ( الطليعة ) قال في المصباح الطليعة القوم يبعثون أمام الجيش يتعرفون طلع العدو بالكسر أي خبره والجمع طلائع اه
فهو بهذا الاعتبار مغاير للجاسوس قوله ( وينعقد الامان بصريح اللفظ الخ ) كأمنتك قوله ( والاشارة المفهمة ) أي يفهم منها الكافر الأمان تحقيقا أو ظنا وإن لم يقصد بها المشير الأمان بل ضده وكذا اذا قصد بها المشير الأمان فإنه يحصل بها الأمان وإن فهم منها الكافر ضد ذلك
قوله ( وكذا المرأة الخ ) والعبد قال في المدونة ويجوز أمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان وهذا قول الأكثر
قوله ( وقيل ان أجاز ذلك ) معناه لا يجوز ابتداء ولكن إن وقع يمضي إن أمضاه الإمام وإن شاء رده وهذا القول لابن الماجشون
إلا أن عبارة الشارح فيها قصور من حيث ترجيع ( ( ( إرجاع ) ) ) اسم الإشارة للصبي فقط مع أن هذا القول يجعل مثل الصبي المرأة بل والعبد ولذلك رجع ( ( ( أرجع ) ) ) اسم الإشارة بعضهم إلى الصبي والمرأة وأما أمان الخارج عن الإمام المسلم الكبير الحر فيمضي ويجوز باتفاق وأما الذمي والخائف منهم فلا يجوز تأمينهما
قوله ( بإيجاف )