والأقرب أن الجد من قريب القرابة
قوله ( وقال ابن حبيب ) هو المعتمد فيما ذكر تقييدا وهو ظاهر قوله ( كابن العم ) وأما العم فكالأخ قوله ( وأن علم بالعيب ) يعني أن الولي البعيد إذا علم بالعيب وكتمه عن الزوج حكمه حكم الولي القريب في الرجوع عليه فقط إن كانت غائبة وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين ولعج هنا أن ما كان من العيوب مما يعلم بالدخول كالعقل فإن حكم الولي القريب فيه كالبعيد وتأمله فأن تنازع الزوج مع الولي البعيد في العلم وعدمه فالقول للولي البعيد بيمينه أنه لا يعلم عيبها فأن حلف برىء وأن نكل غرم للزوج جميع الصداق بمجرد نكوله في دعوى الاتهام وبعد حلفه في دعوى التحقيق وإذا برىء الولي إما بحلفه أو بنكول الزوج في دعوى التحقيق فأنه يضيع الصداق على الزوج على المعتمد كما إذا لم يبرأ الولي وأعسر فلا رجوع عليها
قوله ( والخصاء قطع أحدهما ) لكن إذا كان مقطوع الأنثيين قائم الذكر فيشترط أن يكون لا يمنى فإن أمنى فلا رد ولا ترد العقيم وسل الانثيين كقطعهما وقطع الحشفة كقطع الذكر ومما يرد به أحد الزوجين الآخر العذبطة بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة والباء الموحدة وهي الحدث عند الجماع بولا أو غائطا ولا رد بالريح وفي البول في الفرش قولان وقضية كلام الحطاب ترجيح أنه ليس بعيب ويثبت لكل منهما الخيار إذا كان البرص بكل منهما لأنه يزيد بسبب الاجماع ( ( ( الجماع ) ) ) والظاهر أن جنون كل كذلك بخلاف ما إذا كان بكل واحد العذبطة ( ( ( العذيطة ) ) ) فيما يظهر كذا في بعض الشراح
قوله ( فرط ) أي شدة صغر الذكر
تتمة لا رد بجذام واحد من الأصول بخلاف البيع لأن النكاح مبني على المكارمة وإذا تنازعا في العلم قبل العقد أو في الرضا به فأن من ادعى عليه العلم يحلف على نفي العلم فأن حلف ثبت الخيار وأن نكل حلف الآخر وسقط الخيار وانظر لو نكلا قوله ( ويؤجل المعترض