تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المكارمة وإذا شرط الزوج السلامة من تلك العيوب التي لا ترد إلا بالشرط ولم يوجد ما شرطه فإن اطلع على ذلك قبل البناء فإما أن يرضى وعليه جميع الصداق أو يفارق ولا شيء عليه وأن كان بعد البناء ردت لصداق مثلها ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى فليس لها إلا المسمى فليس كالعيب الذي يثبت به الخيار فيها من غير شرط

قوله ( فقال مالك وابن القاسم تصدق ) أي بيمين ولها أن ترد اليمين على زوجها ولا ينظر إليها النساء إلا إذا أتى الزوج بامرأة أو امرأتين تشهدان بخلاف ذلك

ورضيت فيعمل بذلك ولا تصدق حينئذ وظاهره ولو حصلت الشهادة بعد حلفها على ما ادعت ولا يكون تعمدهما النظر جرحة وما تقرر من أنه لا يجوز النظر لفرج المرأة ولو رضيت فهو محمول على ما إذا لم يكن ذلك لنفع شرعي فعلي هذا قول الشارح وعن مالك تنظرها النساء أي جبرا ونسب هذا القول لسحنون وهذا القول ضعيف وسكت الشارح عن العيب يكون بالرجل كما يأتي للشارح والظاهر أنه أراد النساء الجنس فيصدق بالواحدة

قوله ( فأن دخل الزوج ) أي الزوج البالغ بها أي بزوجته المطيقة

قوله ( والحال أنه لم يعلم ) أي ولم يحصل منه بعد علمه ما يدل على الرضا وأما إذا لم يدخل وردها فلا صداق إذا كان الرد بغير طلاق وأما به فعليه نصف الصداق

قوله ( معنى كلامه ) أنما احتاج لذلك لكون ودى فعلا ماضيا في معنى بودي ( ( ( يؤدي ) ) ) وليس صريحا في اللزوم مع أنه المراد

قوله ( ثم يرجع به على أبيها ) أي يرجع الزوج بجميعه على أبيها لأنه هو الذي غره ودلس عليه ولا فرق بين كون النكاح صحيحا أو فاسدا

قوله ( ظاهره ولو كان معسرا ) وهو كذلك بل ولو مات ولم يخلف شيئا

قوله ( وكتما العيب ) أي لم يخبرا به

قوله ( وعليه ) أي أو عليه فإن رجع عليها فلا رجوع لها على الولي لكن إذا رجع عليها يرجع عليها بالجميع الاربع دينار وأن رجع على الولي رجع عليه بجميعه وقال بعضهم أنه ينبغي أن يترك لمن أخذ منه ربع دينار سواء كان من أخذ منه الزوجة أو الولي لئلا يعري البضع عن صداق وكذا ذكره بعضهم في المسألة المتقدمة أعني ما إذا زوجها أبوها مثلا ولم تكن حاضرة العقد

قوله ( بل مراده بذلك كل ولي قريب ) أي كالجد إذ قال في التحقيق

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١١٨