تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرق بين الأبيض والأسود إلا ردا من الأبيض لأنه من مقدمات الجذام ويجاب عن الشارح بأنه نص على المتوهم ولا خيار بالبهق

قوله ( فلا يحمر ) بفتح الياء وسكون الحاء وفتح الميم أي لا يحمر لكون الدم قد ذهب ولذا قال بعض وإذا نخس البرص بإبرة خرج منه ماء ومن البهق دم اه

قوله ( وعلامته أن يعصر ) وعلامة الأسود التفليس أي يشبه قشره لكونه مدورا الفلوس

قوله ( وهو كذلك على المشهور ) حكى بعضهم أن البرص إذا كان في المرأة فهو اتفاق كان يسيرا أو كثيرا فانظر قول الشارح على المشهور المفيد أنها ذات خلاف وهذا كله في جذام وبرص ومثلهما جنون بالمرأة قبل تمام العقد لا بعده وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن الجذام والبرص ومثلهما الجنون إذا كان الواحد منها بالمرأة فلا ترد إلا إذا كان سابقا على تمام العقد قبل العقد أو حينه قل أو كثر بشرط التحقق لا بعد العقد فلا رد وأما إذا كان الواحد منها بالرجل وسيأتي في كلام الشارح فيرد مطلقا قبل العقد أو بعده ولو بعد الدخول في الجذام مطلقا وفي البرص قبل العقد لا إن حدث به بعد العقد فيشترط كونه متفاحشا والفرق أن العصمة بيد الرجل فهو قادر على الفراق دونها

قوله ( ( ( و ) ) ) ( لحمة تكون في الفرج ) بفتح اللام القطعة من اللحم وأما بالضم فالقرابة انظر القاموس أي لحمة تشبه قرن الشاة فيسهل علاجها وهذا باعتبار الغالب ومن غير الغالب تكون عظما فيعسر علاجها

قوله ( وهو أن يكون مسلك البول الخ ) وأولى اختلاط مسلك البول ومخرج الغائط إلا أنه لا يقال له افضاء

قوله ( والاستحاضة ) هذا خلاف المذهب والمذهب أن الاستحاضة ليست بعيب ولو أتى بدلها بالفعل لكان صوابا وهو لحم يبرز في فرج المرأة يشبه أدرة الرجل ولا تسلم غالبا من رشح وقيل رغوة في الفرج تحدث عند الجماع فإن قلت هذه الأمور إنما تدرك بالوطء وهو يدل على الرضا قلت الوطء الدال على الرضا هو الحاصل بعد علم موجب الخيار لا الحاصل قبله

قوله ( والبخر وهو نتن الفرج ) وأما نتن الفم فليس بعيب على المذهب بخلاف باب البيع فهو عيب كان بالفم أو بالفرج ولا رد بحرق الفرج والسواد والكبر والصغر الفادح والعمى والثيوبة ولو كان الزوج يظنها بضد ذلك إلا أن يكون الزوج شرط السلامة من ذلك سواء عين ما شرط السلامة منه أو قال من العيوب أو من كل عيب والقول قولها في عدم شرط السلامة إذا ادعاه الزوج والعرف ليس كالشرط وذلك أن النكاح مبني على

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١١٧