تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أراد بالأصل الكبير لأنه أحالها في التحقيق عليه

قوله ( لأنه بالعقد صح التوارث ) أي لأن عقد النكاح في الصحة وأما لو عقد في مرضه وفرض فيه فلزوجته المسمى الذي فرضه سواء دخل أم لا زاد على صداق المثل أم لا من الثلث لأنها وصية لغير وارث لأن العقد فاسد ومحل كلام المصنف في الحر وأما العبد فإن ما فرضه في مرضه صحيح لازم ليس بوصية بل هو صداق ولا يقال هو محجور عليه لأنا نقول هو مستند لأذن سيده كما ذكره الخرشي عن تقريره

قوله ( ولكن لا صداق لها عليه على المشهور ) وقيل لها الصداق واختاره ابن العربي وغيره

قوله ( وكانت مسلمة حرة ) أي وأما لو كانت أمة أو كتابية فقيل لها ذلك في الثلث لأنها وصية لغير وارث فتحاصص به أهل الوصايا في الثلث وهو قول محمد بن المواز عن مالك وقيل بالبطلان لأنه إنما فرض لأجل الوطء ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل صداق وهو قول عبد الملك بن يونس وهو أحسن

قوله ( فلا شيء لها ) أي لأنها وصية لوارث فتبطل إلا أن يجيزها الورثة فتكون منهم للموصى له ولا وصية

قوله ( أراد إن لم تكن الخ ) أي حيث كانت رشيدة فيجوز لها الرضا بدون صداق المثل ولو بعد البناء كما في المحجورة بخلاف الوصي فيجوز له ذلك قبل البناء لا بعده حيث كان الرضا قبل لمصلحة وأما المهملة ومحققة السفه فليس لهما الرضا به مطلقا ولا يلزمهما إن رضيا به ولهما الرد بعد الرشد كالحاكم قبله

قوله ( إلا أن في تنزيله على اللفظ صعوبة ) وجه ذلك أن قول المصنف أن لم تكن رضيت بشيء معلوم ظاهره أن لم تكن رضيت بشيء معلوم سماه لها مع أن الكلام في نكاح التفويض لا في نكاح التسمية فالمراد وأن لم يكن ظاهر العبارة لها صداق المثل إن لم ترض بدونه حيث كانت رشيدة على ما بينا

قوله ( وترد المرأة من الجنون ) مطبقا أم لا أي جنون سابق على العقد إلا أن يتلذذ بها بعد العلم بالجنون فيسقط خياره ولو مع الجهل بالخيار أو بأن التلذذ يقطع الخيار وغرم نصف الصداق أن فارق قبل الدخول وظاهر كلامهم ولو كان السالم صغيرا

قوله ( والجذام والبرص ) أي المحققين لا إن شك فلا فرقة

قوله ( بياض معروف ) ظاهر عبارته أنه لا رد بالبرص الأسود وليس كذلك إذ لا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١١٦