تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا فرق في كون الزوج صحيحا أو مريضا مرضا مخوفا لأنه لما أمر بها في مقابلة كسر المطلقة لم يكن تبرعا ولمراعاة القول بوجوبها وانظر ما المراد بالكسوة هل قميص وخمار أو قميص فقط والظاهر الأول

قوله ( ما يقرب من ثمن الخادم ) والظاهر اعتبار كونها من أوسط الرقيق وانظر ما أراد بالقرب والظاهر ما تقوله أهل المعرفة وفي الشيخ أبي الحسن على المدونة أن المراد نفقة تساوي قيمة خادم يدل عليه قرانها مع الخادم اه

قوله ( ولا يجبر تأكيد الخ ) والجواب أنه صرح به دفعا لما يتوهم من استعمال ينبغي في الوجوب كما اتفق للمصنف من ذلك قوله وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه أو لتأكيد الرد على ابن مسلمة وابن حبيب والأبهري في قولهم بفرضيتها كالشافعي

قوله ( احترازا من ذات العيب ) وأما إذا كان به العيب فظاهر كلامه أن لها المتعة وليس كذلك بل لا متعة لها أيضا لأن الرد من جهتها قاله عج

قوله ( وفي الطلاق البائن بأثر الطلاق ) فلو ردها لعصمته قبل دفعها لها فأنها تسقط ولو كان الطرق ( ( ( الطلاق ) ) ) بائنا

قوله ( تقييده ) لأنه قال حقا على المحسنين وقال حقا على المتقين والتعبير بالإحسان صرف الحق عن الوجوب لأن الوجوب لا يتقيد بالمحسنين ولا بالمتقين وأيضا الحق قد يراد به الثابت المقابل للباطل

قوله ( لأنها قد دفعت شيئا من مالها ) أي أو كان العوض من غيرها ورضيت به وإلا فلها المتعة قاله عج

قوله ( وبقية المسائل التي لا متعة فيها مذكورة في الأصل ) فمن الذي لا متعة فيه المخيرة والمملكة والمعتنقة ( ( ( والمعتقة ) ) ) تحت العبد تختار الفراق أو التي ملكت زوجها أو ملكها بخلاف التي اختارت فراقه لتزويج عليها أو لعلمها بواحدة فألفت أكثر فإن لها المتعة لأن الطلاق بسببه ولعله

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١١٥