القضاء وأما في الفتوى فلا يمين عليه
قوله ( خلع الوالي ) أي السلطان خلع الوالي قوله ( إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها ) كولي أو أجنبي لكن لا يتم للزوج العوض إلا إذا كان الدافع رشيدا لا أن كان سفيها أو صغيرا أو رقيقا فلا يتم له وإن أبينت وشرط الزوج التكليف ولو سفيها لا صبي أو مجنون ولا يبرأ الدافع بدفع العوض للسفيه إنما يبرأ بدفعه للولي كما في التحقيق وقوله بعوض ليس بشرط إذ من أفراد ما إذا أتى بلفظ الخلع ولو لم يكن في مقابلة عوض إلا أن يقال هذا تفسير لأحد نوعي الخلع فقول المصنف إذا أعطته ليس بقيد عند التلفظ بالخلع ومثل دفع العوض ولو وقع من المرأة إبراء ولو جهلت ما أبرأت
تنبيه إنما ذكر هذه الجملة هنا لمناسبتها لما قبلها في البينونة
قوله ( أما إذا لم يسم طلاقا فلا يلزمه الطلاق ) فرد المصنف عليه بقوله وأن لم يسم الخ ففي المدونة إذا أخذ منها شيئا وانقلب به فقال ذا بذاك ولم يسميا طلاقا فهو طلاق الخلع اه وقوله فلا يلزم الطلاق عبارة تت قوله وأن لم يسم طلاقا اشارة لمن يقول ليس طلاقا إلا أن يسمى طلاقا وإن لم يسم لم يلزم وهو فسخ اه
المراد منه لكن يرد على ذلك أن عين المردود عليه آخرا هو عين المردود عليه أولا بقوله طلقة إلا أن يقال أن المردود عليه بقوله أولا
وهو طلاق من يقول أنه فسخ وأن صرح بلفظ الطلاق وهو ما يفيده عبارة الشيخ أبي الحسن على المدونة
قوله ( ويقتل الخنزير ) وقيل يسرح فهما قولان وقوله ويكسر الخمر أي نكسر أواني الخمر ويراق الخمر وقيل لا تكسر بل يراق وانظر ما وجه الأول حيث كانت نفيسة ولا يغوص فيها شيء من الخمر كالصيني والنحاس
قوله ( وليس له قبل المرأة الخ ) أي حيث علم وحده أو معها أو كانا جاهلين فإن علمت دونه لم يقع طلاق فإن تخللت الخمر فللزوج وانظر إذا وقع الخلع على قلة خل فإذا هي خمر فهل له مثله كالنكاح وهو الظاهر بل المتعين أولا شيء له كذا في الزرقاني قوله ( على المشهور ) وقيل بخلع المثل وقوله وحكمه الجواز أي حكم الخلع الجواز أي المستوى الطرفين أي ليس بمكروه ففيه رد لقول ابن القصار لا يقال الجائز يصدق بالمكروه فليس فيه رد لأنا نقول الجائز إذا أطلق في الأصول ينصرف إلى الجائز المستوي الطرفين كذا قال شيخ ( ( ( الشيخ ) ) ) يوسف الفيشي
قوله ( إلا أن يكون