فالمراتب خمس وينبغي تقييد الضرب بظن الافادة بل ذكره الحطاب في التهديد فالأولى الضرب فإن ارتجع الحاكم قبل فعل شيء من هذه الأمور صح
إن علم أنه لا يرتجع مع فعلها وإلا لم يصح والظاهر وجوب الترتيب فإن فعلها كلها من غير ترتيب ثم ارتجع مع إبانة المطلق صحت رجعته والحاصل أنه إن امتثل بالضرب فالأمر ظاهر وإلا ارتجعها له الحاكم بأن يقول ارتجعت لك زوجتك وتصح تلك الرجعة وأن لم يحصل من الزوج قول ولا نية ويحل وطؤها برجعة الحاكم ويتوارثان لأن نية الحاكم تقوم مقام نيته
تنبيه إذا قال الرجل طلقتها في الطهر وقالت المرأة بل في الحيض فإنها تصدق وهل بيمين أو لا ولا ينظرها النساء إلا أن يترافعا ظاهرا فإن القول قوله وهل بيمين أو لا
قوله ( ( ( والتي ) ) ) ( في طهر أو حيض على المشهور ) ومنعه أشهب في الحيض لأن العلة عنده محض التعبد وملخصه أن منع الطلاق في الحيض متفق عليه وإنما الخلاف في علة المنع فقال ابن القاسم معلل بتطويل العدة وقال أشهب بمحض التعبد فعلى كلام ابن القاسم إذا لم يدخل بها لا يمتنع طلاقه وعلى كلام أشهب يمتنع
قوله ( والواحدة تبينها ) سواء كان لأجل إعسار بنفقة أولا ومثل طلاقها قبل الدخول ما إذا دخل بها ووطئها وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) غبر ( ( ( غير ) ) ) مباح كما لو كان في حيض أو نفاس مثلا فإنها بائنة أيضا
قوله ( والثلاث تحرمها إلا بعد زوج ) أي الثلاث في كلمة أو ما في حكمها كالبتة أو بتكرر لفظ الطلاق نسقا
قوله ( أنت طالق ) أو أنا طالق منك أو أنت مطلقة وقوله فهو واحدة ولو لم ينو حل العصمة لأنه صريح يلزم به الطلاق ولو هزلا وأما أنت مطلقة أو مطلوقة فلا يلزم به الطلاق إلا بالنية لأنه من الكنايات الخفية والفرق أن الأصل في جميع تلك الألفاظ الخبر إلا أن العرف نقل أنت طالق ونحوه للإنشاء واستمر غيره على الخبر ويقع ولو لاحنا كقوله أنت طالقا مثل ( ( ( مثلا ) ) ) لأنه على فرض علمه بالنحو هازل وهو يلزمه
قوله ( حتى ينوي الخ ) أي فيلزمه واحدة عند نيتها أو عدم نية شيء
قوله ( وقال ابن القاسم لا بد من يمين ) هذان القولان كما في تت مبنيان على يمين التهمة هل تتوجه أولا والمعتمد توجهها قال عج والظاهر أن الخلاف في