تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك الحامل أي للأمن من التطويل وظاهره ولو كانت متلبسة بالحيض وكذلك الزوجة غير المدخول بها ولو في حال حيضها بناء على أن النهي لتطويل العدة

قوله ( لكان أنسب ) أي لأنه من جملة مسائل الطلاق لا الرجعة

قوله ( ما لم تضع ) أي حملها كله فترجع بعد وضع بعضه فإن وضعت جميعه انقضت ولا رجعة وتنقضي العدة بما أسقطته مما يعلم النساء أنه ولد مضغة أو علقة أو دم منعقد فإذا أشكل أمره هل هو ولد أو دم اختبر بالماء الحار فإن كان دما انحل وإن كان ولدا لا يزيد ذلك إلا شدة قاله الشيخ أبو الحسن

تتمة لا تسقط نفقة المرأة بموت الجنين في بطن أمه ولا تنقضي عدتها بذلك ولو خرج بعضه قبل الطلاق أو موت الزوج ثم خرج البعض الآخر بعد الطلاق أو الموت فقضية كلام خليل من قوله أن زايلها كله حية انقضاء العدة بوضع بقيته ذكره الخرشي

قوله ( وهي المستحاضة ) أي التي لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضة لأن التي تميز دم الحيض من دم الاستحاضة تعتد بالأقراء ولا يخفى ما في عبارته من القصور إذ من جملة من تعتد بالأشهر الصغيرة التي تطيق الوطء والتي تأخر حيضها بمرض أو تأخر بلا سبب من ارضاع أو مرض

قوله ( ما لم تنقض العدة ) أي مدة عدم انقضاء عدتها

قوله ( وعدة الأولى سنة الخ ) فيه تسامح لأن عدتها إنما هي ثلاثة أشهر والتسعة أشهر التي قبلها إنما هي استبراء لزوال الريبة ومثل ذلك يقال في التي تأخر حيضها لمرض أو تأخر بلا سبب

قوله ( والثانية ثلاثة أشهر ) ومثلها الصغيرة التي تطيق الوطء ولا فرق في الاعتداد بالشهور بين الزوجة الحرة والأمة كالاعتداد بوضع الحمل وإنما يفترقان بالأقراء

قوله ( تستقبلها بالأهلة ) هذا إذا طلقت في أول الشهر وأما إن طلقت في بعض شهر فإنه يكمل بالعدد ويلغى يوم الطلاق

قوله ( والأقراء ) أي في الآية لا في المصنف لأنه لم يتقدم لها ذكر

قوله ( وعليه الجمهور الخ ) أي وعلى الضم الخ فيه نظر بل جمهور اللغة على الفتح فالضم مرجوح أفاده غير واحد

قوله ( وعندنا وعند الشافعي الخ ) وثمرة الخلاف حلها بمجرد رؤية الدم الأخير أن المراد الأطهار وعدم حلها حتى تتم الحيضة على أن المراد بالأقراء الحيض

قوله ( أو ردته الحنفية على المالكية ) ولا يخفى أنه وارد على الشافعية

قوله ( لأنه قد يطلقها في آخر الطهور ( ( ( الطهر ) ) ) ) بل متى طلقها في أثناء الطهر تحققت البعضية فلا

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٠٧