تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ظاهرة وأما بقول غير محتمل مع نية كاسقيني الماء ناويا به الرجعة فتحصل به الرجعة على ظاهر ابن رشد

قوله ( والوطء دون النية الخ ) فعليه لو وطئها ولم ينو رجعتها واسترسل على ذلك وطلقها ثلاثا بعد خروجها من العدة فقال محمد لا يلزمه لأنها أجنبية وقال أبو عمران يلزمه مراعاة لقول ابن وهب والليث في أن الوطء لا يفتقر لنية قال ابن ناجي وهو الصواب أخذ ( ( ( أخذا ) ) ) بالاحتياط وبه أفتى غير واحد من شيوخي اه

ومال ابن عرفة لانعقادها بصيغة النكاح أن نواها

قوله ( فإن كانت ممن لم تحض الخ ) أي ويكون بدعيا إذا أوقع أكثر من واحدة أو يوقع واحدة مع نية وقوع أخرى

في العدة وأن لم يفعل قاله عج

قوله ( من المحيض ) المحيض لغة في الحيض

قوله ( أراد بها من أيس الحيض منها ) أي فيصدق ببنت ثلاثين سنة وأيس من حيضها لأمر ما والحيض نائب فاعل أيس وأيس أيسا من باب تعب وكسر المضارع لغة كما في المصباح ثم في المقام أمور الأول أن أيس لازم يتعدى بحرف الجر وهو من فلا يصاغ منه فعل يتعدى للمفعول بنفسه وقد عداه الشارح للمفعول بنفسه وجعله مبنيا للفاعل مشكل لأن الفعل حقه أن يسند للفاعل لا للحيض وارتكاب التجوز مما لا يجدي شيئا الثاني أن قوله أراد يقتضي أن هذا ليس متبادرا من اللفظ وأن المعنى الذي نفاه متبادر مع أن هذا الذي جعله مرادا عين المصنف لا فرق إلا من جهة الاسناد ولا يترتب على ذلك شيء نعم لو قال أراد من انقطع عنها الحيض ولو لم تبلغ سن الإياس كبنت عشرين سنة مثلا وليس المراد بها الخ لظهر التعبير بهذه المادة فتدبر الثالث أن تعبيره بالبناء للمفعول لا داعي له والظاهر أن المراد بالإياس هنا كون الدم انقطع عنها مدة يوجب لها أن لو طلقت أن تعتد بالأشهر وقد تقرر أن الدم إذا انقطع لا لسبب أو لمرض ولم تبلغ سن الإياس كبنت عشرين أن تتربص سنة تسعة للاستبراء وثلاثة للعدة وهل تلك السنة محسوبة من يوم انقطاع الدم عنها أو من يوم الطلاق قولان أي فهو أمر مضبوط لا يحتاح ( ( ( يحتاج ) ) ) فيه لمعرفة أحد وحرر

قوله ( كما قال في غير هذا الموضع ) أي أن المصنف قال في غير هذا الموضع من جاوز سنها خمسين الخ وهو محتمل لامرين الأول أن يكون المواضع ثلاثة موضع قال فيه من جاوز سنها الخمسين وموضع قال من جاوز سنها الستين الخ الثاني أن يكون الموضع واحدا عبر فيه بأو وهي محتملة لأن تكون لحكاية أقوال وللتردد ثم ما المراد بتلك المواضع أو الموضع يراجع بقية كتبه ولم يكن بيدي منها شيء فقوله في غير هذا الموضع أي في غير هذا الكتاب لأنه لم يذكر شيء مما ذكر في هذا الكتاب فتدبر

قوله ( طلقها متى شاء ) أي في أي وقت شاء قال تت ولو بعد وطئها اه

لأن طلاق ذوات الأشهر لا يوجب تطويل عدة وقوله

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٠٦