( كنكاح العبد بغير إذن سيده الخ ) أي أو نكاح ذات العيب أو المغرورة بهرام هذا كله إذا لم يجز السيد ذلك أو لم يرض الزوج أو الزوجة بإسقاط حقه فإن أجاز السيد أو رضي أحد الزوجين بذلك ووطء ( ( ( ووطئ ) ) ) الزوج بعد لزوم النكاح فإنها تحل بذلك
قوله ( وأن يولج حشفته الخ ) ويشترط في الإيلاج أن يوجب الغسل فلو غيبها في هوى الفرج أو لف خرقة كثيفة فلا تحل له
قوله ( بانتشار الخ ) ولا يشترط أن يكون الانتشار تاما ولو حصل الانتشار بعد إيلاجه ولو لم ينزل كما قدمنا واستظهر بعض الأشياخ أن وطء العنين والخنثى لا يحلها
قوله ( احترازا من الوطء في الحيض ) أو النفاس أو بعد انقطاعهما وقبل الغسل منهما ومثل ذلك الوطء في المسجد
قوله ( من غير تناكر فيه ) أي فلو حصلت نكرة في الإيلاج فلا تحل كان ذلك قبل الطلاق أو بعده طال الأمر بعد الطلاق أم لا ما لم يحصل تصادق عليه وحيث كان الشرط عدم الإنكار فهو صادق بالتصادق وعدم علم الحال بغيبة أو موت كما صرح به بعض
قوله ( وأن تعلم الخلوة المعتادة بينهما ) وتثبت بامرأتين أي فلا بد من ثبوت الخلوة وإلا لم تحل قال أشهب في مدونته ولو صدقها الثاني على الوطء لأنها تتهم على الوطء لتملك الرجعة لمن طلقها ويتهم الثاني ليملك الرجعة فلو علمت الخلوة وتصادق الزوجان على الوطء أو غاب المحلل أو مات قبل أن يعلم منه اقرار أو انكار صدقت
قوله ( وأن تكون عالمة الخ ) ولا يشترط علمه فإذا وطئها مجنونا فإنها تحل بأن طرأ له الجنون بعد العقد لأن الحلية وعدمها من صفاتها هي فاعتبرت فقط ولا يخفى أن حديث امرأة رفاعة يقتضي أنه لا بد من علمهما لأنه قال حتى تذوقي الخ
قوله ( من قولك ) في العبارة حذف والتقدير وهو لغة الارسال المفهوم من قولك الخ وقوله إذا أرسلتها بفتح التاء أي تقول ذلك إذا أرسلتها وقوله وقيد أي أو قيد وقوله حل العصمة العصمة وصف اعتباري ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) من العقد على الزوجة وقوله المنعقدة أي المتقررة الثابتة
قوله ( واصطلاحا الخ ) عرفها ابن عرفة بقوله صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته وقوله ( ( ( موجبا ) ) ) المنعقدة ( ( ( تكررها ) ) ) أي ( ( ( مرتين ) ) ) المتقررة ( ( ( للحر ) ) ) الثابتة ( ( ( ومرة ) ) )
قوله ( والزوجة ) أي المملوكة عصمتها للزوج تحقيقا أو تقديرا كقوله لامرأة عند خطبتها أنت طالق لأن مراده إن تزوجتك فأنت طالق
قوله ( والقصد ) المراد بالقصد أن يقصد اللفظ في الصريح أو في