قوله ( مات قبل أو بعد ) أي قبل الدخول أو بعده
قوله ( ثلاثا ) أي إن كان حرا أو اثنتين ( ( ( ثنتين ) ) ) إن كان عبدا حرة أو أمة في الصورتين لأن المعتبر في الطلاق الزوج عكس العدة
قوله ( دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الخ ) لا دلالة لجواز أن النكاح في الآية يراد به العقد ويكون مقيدا بالوطء المأخوذ من الحديث
قوله ( لا حتى الخ ) في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي أي طلقني ثلاثة وفي رواية مسلم فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وأنما معه مثل هدبة الثوب أي في الارتخاء وفي رواية فاعترض ولم يصبها ففارقها فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك والمراد بالعسيلة مغيب الحشفة ولا يشترط الإنزال عند الجمهور قال في المصباح العسل يذكر ويؤنث وهو الأكثر ويصغر على عسيلة على لغة التأنيث ذهابا إلى أنها قطعة من الجنس وطائفة منه ثم ذكر الحديث المذكور وقال بعده وهذه استعارة لطيفة فإنه شبه لذة الجماع بحلاوة العسل وسمي الجماع عسلا لأن العرب تسمي كل ما تستحليه عسلا وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لابد منه في حصول الإكتفاء قال العلماء وهو تغييب الحشفة لأنه مظنة اللذة اه
ولا يخفى ما في عبارته يعرف بالتأمل وفي بعض من كتب على مسلم ما نصه عسيلة بضم العين وفتح السين تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته اه
والأحسن الموافق لصدر عبارة صاحب المفتاح أن يقال شبه وضع الحشفة بالعسل بجامع اللذة واستعار اسمه له وقوله تذوقي ترشيح لأنه من ملائمات العسل
قوله ( ويشترط في الزوج أن يكون مسلما ) أي فلو كان المسلم متزوجا يهودية أو نصرانية وطلقها ثلاثا ثم تزوجها يهودي أو نصراني وطلقها أو مات عنها فلا تحل لزوجها المسلم بذلك
قوله ( بالغا ) احترازا من الصبي فوطؤه كالعدم فلا تحل ويعتبر البلوغ عند الوطء فإذا عقد قبل البلوغ ولم يدخل حتى بلغ حلت قاله في التحقيق
قوله ( ولو خصيا ) أي لأن ذواق العسيلة يحصل به لأنهم لا يشترطون الإنزال فلا فرق بينه وبين السليم وهذا مع علم الزوجة به وإلا فهو نكاح معيب فلا يحلها لأن غير لازم
قوله