تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وزمان دون زمان ) هو عين قوله ودون وقت وقت فلو قال بدله ومكان دون مكان وجهة دون جهة لكان أفضل

قوله ( قدرته ) المناسب أن يقول إرادته لأمرين الأول إن الوقوع على شكل دون شكل الخ تخصيص وهو شأن الإرادة لا القدرة الثاني إن القضاء عندهم إما الإرادة المتعلقة أو علمه بالأشياء على ما هي عليه

قوله ( لأنه يطلق عليها وعلى الإرادة ) أي على كل منهما لا مجموعهما

قوله ( من الممكنات ) لا يخفى أن علمه تعالى يتعلق بالممكن وغيره من الواجب والمستحيل وقصر الكلام على الممكنات لقوله قبل كونه فتدبر

قوله ( قدر ) أي حسب علمه أي فلم يتغير أي فالضمير في قوله قدره عائد على العلم المفهوم من علم على حد قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى والمراد على حسب ما علمه فالدال في قدره ساكنة وعبارة تت فجرى مقدوره أي وقع وجاء على قدره الذي علمه

قوله ( هذا هو الحق ) يحتمل أن المشار إليه العلم المستفاد من قوله علم كل شيء ويحتمل أن يكون عائدا على الجريان على حسب علمه والظاهر الأول ولعله قصد الرد على القدرية الأولى الذي ينكرون تعلق علم المولى بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها وإنما يعلمها بعد وقوعها ولا شك في كفر هؤلاء قوله ( فالجواب الخ ) جواب بالمنع لتوهم أن السائل اعتقد أن الكفر من أفراد القضاء فأجابه الشارح بقوله ليس كذلك بل هو من متعلق القضاء والواجب إنما هو الرضا بالقضاء واعترض بأن القائل رضيت بقضاء الله لا يريد أنه رضي بصفة من صفات الله تعالى بل إنه رضي بمقتضى تلك الصفة وهو المقتضى فالجواب الصحيح أن يقال الرضا بالكفر لا من حيث ذاته بل من حيث أنه من قضاء الله تعالى ليس بكفر قاله الغزالي قوله ( دون المقضي ) أي فلا يجب الرضا به مطلقا بل إذا كان واجبا كالإيمان وجب الرضا به أو مندوبا ندب أو حراما حرم والرضا بالكفر كفر أو مباحا أبيح أو مكروها كره كما ذكره شيخ الإسلام في شرح المنفرجة

قوله ( ولا عمل ) أدخل فيه علم القلب قوله ( داخل في عموم الخ ) فيه نظر بل هو مغاير له وذلك لأن معنى هذا أن كل قول وعمل صدر من عباده قد تعلقت إرادته به لما تقدم أن القضاء إرادة الله المتعلقة أزلا وعلى تسليمه فوجه الدخول على ما قاله أن كل شيء شامل للقول والعمل وغيرهما

قوله ( يعلم

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٨٣