الله تبارك ( ( ( فيما ) ) ) وتعالى ( ( ( سيأتي ) ) ) الرب عز ( ( ( آخر ) ) ) وجل ( ( ( الكتاب ) ) ) الفطرة جنس والجنس يجري مجرى الجمع فصح الإخبار عن فطرة بخمس فتدبر
قوله ( والاستحداد ) هو حلق العانة قوله ( لأنه من فعل اليهود ) ظاهره أن كلا من الختن يوم الولادة ومن الختن يوم السابع من فعل اليهود وهو موافق لقول بهرام في وسطه وعن مالك كراهته يوم الولادة ويوم السابع قال وهو من فعل اليهود اه
إلا أن عبارة المقدمات ويكره أن يختتن في سابع ولادته كما يفعل اليهود اه
تنبيه حد الختان حين يؤمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشرة
قوله ( ولا بأس أن يفعل لعلة ) أي أنه إذا خيف على الصبي من الختان عند تأخره لزمن الأمر بالصلاة ومثل ذلك ظن موته قبل الختان فيختتن ولا ينظر زمن الأمر بالصلاة المستحب فيه ذلك قوله ( هل يجري عليه ) ابن عبد البر من ولد مختونا فقيل يجري عليه الموسى فإن كان فيه ما يقطع قطع وقيل لا انتهى
قال بعض الشراح والذي يظهر ترجيح القول بأنه لا يمر عليه الموسى اه ( ( ( ا ) ) )
قوله ( ( ( ه ) ) ) ( واختلف في الكبير إذا أسلم ) المراد به البالغ قوله ( وخاف على نفسه ) أي من الاختتان قوله ( هل يختتن ) قال سحنون يلزمه فعله قائلا أرأيت إن وجب قطع سرقة أيترك للخوف على نفسه اه
أقول وهو مشكل لأنه قد ترك الواجب في بعض المواضع لخوف الهلاك فأولى ما هو سنة وقال الشيخ في شرحه والنظر لعورة الكبير المراهق أو البالغ حرام لقول اللخمي المناهز ككبير ولا يرتكب محرما لفعل سنة ويظهر أنه يؤمر بختن نفسه لأن المكلف مأمور بفعل ما تم له إسلامه وأنت خبير بأن به كمال الإسلام ومثل ذلك رقيق اشتري بعد بلوغه أو مراهقته
قوله ( أم لا ) أي أم لا يختن وهو لابن عبد الحكم قوله ( لم تجز إمامته ) ضعيف إذ المذهب أن إمامة الأغلب ( ( ( الأغلف ) ) ) مكروهة وقوله ولا شهادته قال الباجي لأنها تبطل بترك المروءة قوله ( ( ( والخفاض ) ) ) ( وهو إزالة ما بفرج المرأة الخ ) وقال ابن عمر الخفاض أخذ شيء من الناتىء ( ( ( الناتئ ) ) ) بين الشفرتين قال في التحقيق وهو في نساء المشرق لا نساء المغرب قوله ( مكرمة ) بفتح الميم وضم الراء أي كرامة بمعنى مستحب
قاله تت قال في التحقيق عن ابن عمر ويستحب الستر عند الخفاض ولا يصنع عند ذلك طعام اه
قوله ( يعني سنة الخ ) ضعيف والمعتمد أنه مستحب قوله ( وإنما قال مكرمة )