الله تبارك وتعالى الرب عز وجل عرفة مقتضى القواعد وجوب التسمية وحينئذ فظاهر قول الشارح سمي قبل طلب التسمية قيل وعلى تسليمه فيكون ندبا فيما يظهر وهو يصدق بيوم الولادة
وبما ( ( ( ورما ) ) ) بعده ولعل المبادرة بها حينئذ يوم الولادة أولى ومصب الندب القيد فلا ينافي قول ابن عرفة بوجوب التسمية ولم يفصح صاحب المدخل بهذا القدر فقد قال وينبغي إذا كان المولود ممن يعق عنه فلا يوقع عليه الإسم إلا حين يذبح العقيقة وإن كان المولود لا يعق عنه لفقر وليه فيسمونه متى شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) اه
قال الحطاب ونقله بعض شراح الرسالة أيضا عن التادلي وأصله للنوادر في باب العقيقة اه
قوله ( ففي تسميته قولان ) الراجح القول بالتسمية كما يفيده عج معللا ذلك بقوله لأنه ولد ترجى شفاعته وقوله قبل الخ مفهومه لو مات بعد العقيقة وقبل التسمية يسمى قولا واحدا
قوله ( والمشهور أن السقط لا يسمى ) ومقابله أنه يسمى ولعل محل الخلاف في الذي نزلت فيه الروح وإلا فلا يسمى اتفاقا
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم الخ ) أتى بعبد الله بن أبي طلحة صبيحة ولد فحنكه ودعا له وسماه قوله ( وإن خلق ) بضم الخاء وتشديد اللام قوله ( والزعفران ) عطف خاص على عام والأظهر أن الواو بمعنى أو إشارة للخلاف فقد فسره ابن العربي بالزعفران فقط وقال ابن ناجي الطيب عموما فقد علم من ذلك أن قول الشارح ولا يسمى خلوقا أي الزعفران لا مطلق الطيب أفصح بذلك نص ابن العربي وهو يعني أي المصنف بالخلوق الزعفران وهو بفتح الخاء ولا يسمى خلوقا حتى يعجن بماء الورد اه
أي كلام ابن العربي
قال تت وظاهر كلامه أنه مباح أي الخلوق مباح لا يرغب فيه
قال الشيخ في شرحه ولو قيل بندبه لما بعد لعموم طلب مخالفة الجاهلية قلت ويوقي ( ( ( ويقوي ) ) ) ذلك ما رواه أبو داود عن بريدة الصحابي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران اه
قوله ( حتى ينكشف جميعها ) أي لأجل أن ينكشف جميعها قوله ( لما في الصحيحين ) لا يخفى أن حديث الصحيحين لا يدل إلا على الطلب ولا يدل على المدعى وهو كونه سنة مؤكدة
قوله