جواب عما يقال لم عدل المصنف عن التصريح بالمقصود وهو السنية كما ادعى قوله ( لأنه يرد ماء الوجه الخ ) ظاهره أن الماء كان في الوجه ثم ذهب فيرد بالخفاض وليس كذلك بل المراد برد ماء الوجه أنه يتسبب عنه رونق الوجه وبريقه ولمعانه ولا يخفى أن هذه العلة قد ذكرها غيره لعدم المبالغة فيه لخبر أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج أي لا تبالغي وأسرى أي أشرق للونه وأحظى أي ألذ عند الجماع فإن الجلدة تشتد مع الذكر مع كمالها فتقوى الشهوة لذلك وإن لم يكن كذلك فالأمر بالعكس فتدبر
تتمة الخنثى هل يختن قال الفاكهاني لم أر لأصحابنا في ذلك نصا ابن ناجي لا يختن لما علمت من قاعدة تغليب الخطر ( ( ( الحظر ) ) ) على الإباحة أ ي لا يختن في أحد الفرجين ولا في كليهما كما يدل عليه بقية كلام ابن ناجي | 2 ( ( ( بسم ) ) )