تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأكلوا وأكلنا فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك قوله ( على المشهور ) ومقابله الجواز ذكره في التحقيق

تتمة يحرم المعاوضة بها كسائر القرب فلا يباع جلدها ولا شيء من لحمها ولا يعطى الجزار منها في نظير جزارته ولا القابلة في مقابلة ولادة المرأة بل على وجه الصدقة قوله ( ( ( وتكسر ) ) ) ( فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها ) وإنما كانوا يقطعونها من المفاصل قوله ( ومشى عليه صاحب المختصر ) أي فيباح عنده كسر عظامها وهو الراجح قوله ( وإن حلق الخ ) وانظر إذا أرادوا أن يتحروا وزن شعره من غير حلق هل يندب لهم التصدق به أم لا

قوله ( من ذهب أو فضة ) والظاهر أن الذهب أولى لمن قدر عليه قوله ( على المشهور ) ومقابلة قولان قيل يكره التصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة وقيل يباح

قوله ( عق عن الحسن بكبش ) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا

قال بعض المحدثين وهو صحيح قاله في التوضيح وفي الموطأ وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة انتهى

والحاصل أن الأربعة ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه عليه شارح الحديث ثم قال بعد قوله فتصدقت الخ يحتمل بأمره صلى الله عليه وسلم كما أمرها في الحسن ويحتمل أنها قاست ذلك على أمره لها في الحسن بكرها قال ابن عبد البر أهل العلم يستحبون ما فعلته فاطمة مع العقيقة أو دونها

قوله ( قال ) أي علي قوله ( وبعض درهم ) شك من علي قوله ( ويستحب أن يكون هذا الحلق قبل ذبح العقيقة ) ويلزم منه أن يكون التصدق قبل ذبح العقيقة وعبارة بعض ويستحب أن يكون أي التصدق في سابع الولادة قبل العق عنه كان المولود ذكرا أو أنثى ( ( ( أثنى ) ) ) انتهى

وقد قدمنا أن الظاهر أن الذهب أولى ويكون اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الفضة لكونها المتيسرة وانظر لو كانوا يتعاطون غيرهما في المعاملة هل يندب لهم التصدق بزنة ذلك الغير أو التصدق من ذلك الغير بما يوازن قيمته أن لو بيع بالذهب أو الفضة شعر المولود

قوله ( إن عق عنه ) أي إن أريد العق عنه

وقوله وإن لم يعق عنه أي وإن لم يرد العق عنه

قوله ( سمي قبل ذلك ) قال ابن

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٤٧