تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللولد مال ولعله حيث وجد من يسلفه ويرجو الوفاء وإلا لم يخاطب بها ولو أيسر بعد مضي زمنها وكذا الظاهر سقوطها بمضي زمها ( ( ( زمنها ) ) ) ولو موسرا وينبغي الرفع لمالكي إن كان حنفي لا يراها عن يتيم واستظهر الشيخ في شرحه أنه إذا لم يكن له مال لا يتسلف لها لأنها ليست أوكد من الضحية

قوله ( بشرط حياته إليه ) ظاهره أنه متى ما بقي حيا للسابع يعق عنه ولو مات قبل العق وليس كذلك فقد نقل عن مالك أنه لا يعق عنه

ابن ناجي وهو ظاهر المدونة قوله ( بأن لا تكون عوراء الخ ) اقتصر على سلامتها من العيوب التي تمنع الإجزاء مع أنه يجري فيها ما جرى في الضحية من استحباب سلامتها من العيوب التي لا تمنع الإجزاء

قوله ( إلا أن يكون يسيرا ) راجع لكل من الشق والقطع وقد تقدم بيانه قوله ( وهو المشهور ) أي وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على التخفيف لأمته كما قال تت

قوله ( لأن هذه مما يتقرب بها إلى الله ) أي لأنها يتقرب بها في ضحايا ( ( ( الضحايا ) ) ) والهدايا قوله ( ولا يحسب الخ ) فإن ولد مع الفجر حسب لأنه لم يولد بعد الفجر بل تقارنا

قوله ( فلا يعق عنه في السابع الثاني ) عبارة بعض وكذا لا يندب بعده على المشهور في سابع ثان أو ثالث أو رابع كما قيل بكل كما في تت وهو يفيد أنه إذا فات السابع الرابع اتفق على عدم الطلب بها فقد علمت أن ما أوهمه شارحنا من الاتفاق على عدم الطلب بعد السابع الثاني غير مراد قوله ( يعني على جهة الاستحباب ) حاصله أنه يستحب أن تذبح ضحوة إلى زوال الشمس ويكره من بعد الزوال إلى الغروب ويدل عليه ما يأتي قوله ( وإلا فالنهار الخ ) أي وإن

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٤٥