تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيث غلب مخالطته للنجاسة وهو ظاهر ومحل كون المشكوك يحمل على التنجيس إذا كان من غير صنائعهم وأما لو كان من صنائعهم فمحمول على الطهارة لأنهم محمولون في جميع صنائعهم على الطهارة كما قاله البرزلي قوله ( والمحققون على تحريمه ) أي لما فيه من المنفعة المأخوذة من ذبائحهم حتى قال الشيخ خليل في توضيحه والمحققون على تحريمه حتى لا ينبغي الشراء من حانوت فيه جبنهم لتنجيسه الميزان ويد بائعه انتهى قلت إن كان الروم أهل كتاب فلا وجه للقول بتحريم جبنهم وإن كانوا مجوسا وكانوا يصنعون أنافح ذبائحهم فيه فلا وجه أول ( ( ( أولى ) ) ) بحله

قوله ( يطلق على الإسم والمصدر ) أي بطريق الاشتراك كما صرح به بعضهم فتعريفهم مصدرا أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد واسما ما أخذ من وحش طير الخ والكلام في هذا معلوم في محله قوله ( والصيد للهو ) قال في التنبيه اللهو مصدر لهوت بالشيء بالفتح ألهو لهوا إذا لعبت به قوله ( وغيره قسمه على خمسة أقسام نقلناها الخ ) نص التحقيق وقسمه غيره على خمسة أقسام واجب

وهو ما يصيده لعيشه أو عيش غيره إذا كان لا يمكنه الإنفاق على عياله إلا منه وحرام وهو ما يؤدي إلى محظور كدخول أرض غير مأذون فيها أو يقصد به اللهو ولا يقصد به الذكاة لأنه من الفساد في الأرض ومكروه مثل أن يقصد به اللهو والذكاة ومندوب مثل أن يصرفه أو ثمنه في مندوب كالتوسعة والصدقة على العباد ومباح مثل أن يصيد ليأكل بثمنه شهوة ما أو ينكح منعمة انتهى

اعلم أنه دل على حكمه الأصلي الكتاب والسنة وإجماع الأمة فالكتاب أحل لكم صيد البحر وإذا حللتم فاصطادوا والسنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك

قوله ( كلبك ) انظر الإضافة في قوله كلبك هل هي تمليك أم لا

فنقول هذا إذا كان ملكه وكذا إذا أعاره أو أكراه وهو الطاهر واختلف إذا غضب هل الصيد لربه أو للصائد وعليه كراء ذلك

قوله ( بل كل ما يفقه التعليم ) هو أن يكون بحيث إذا أرسل أطاع وإذا زجر انزجر إلا أن يكون طيرا فيكفي فيه الإطاعة عند إرادة إرساله ولا يشترط قبوله الإنزجار بعد الإرسال

قوله ( أن

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٤٠