تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعرف الذكاة الشرعية ولو صغيرا مسلما مميزا وينبغي أن يكون من لا يعرفها إذا وصف ما حصل بحضرته أنه يؤكل قوله ( وهذا في غير الضحايا ) لا حاجة لذلك لأن كلامنا في شخص كافر ذكي لنفسه فلا يعقل ( ( ( يعقلا ) ) ) منه ضحية قوله ( وكره أكل شحوم اليهود ) أي مما هو محرم عليهم بشرعنا كشحم البقر والغنم الخالص كالشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء فإن قيل شحم اليهود مما ثبت تحريمه بشرعنا فلم لم يكن حراما فالجواب أنه جزء مذكى والمذكى حل له فهو لم يذبح غير حل له لكن لحرمته عليه كره أكله لنا

وبقوله على المشهور مقابله ما نقل عن مالك من تحريم قوله ( أشبه الدم ) قوله أي في الجملة قوله ( والدخيل فيهم ) عطف مرادف أي احترز عن نصراني أو مجوسي تهود قوله ( على الخلاف فيمن ارتد من كفر إلى كفر ) أي إن من ارتد من كفر إلى كفر هل يفر ( ( ( يقر ) ) ) أولا الراجح أنه يقر ومقابله لا فعليه لا تؤكل ذبيحته ويقتل إلا أن يسلم وهذا الخلاف في المذهب كما أشرنا إليه قوله ( ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي ) أي أو غيره من غير أهل الكتاب ولو ذكى ما هو ملك له قوله ( وثنيا ) أي يعبد الوثن قال في المصباح الوثن الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره والجمع وثن مثل أسد وأسد انتهى قوله ( لأن ( ( ( إلا ) ) ) يأمره المسلم الخ ) المداد ( ( ( المدار ) ) ) على كونه يقول بسم الله وإن لم يأمره المسلم بالذبح كما يفيده من شرح خليل فلو ذكر اسم الله والصنم معا فإنه يؤكل تغليبا لجانب اسم الله

قوله ( ( ( وكذلك ) ) ) ( وتصح من الصبي المميز والمرأة ) قال في التوضيح يعني أن الصبي المميز والمرأة إن اضطر إلى تذكيتهما جازت وصحت وإن لم يضطر فظاهر كلامه أن في صحة ذكاتهما قولين والقول بعدم الصحة غير معلوم في المذهب والذي حكاه غير واحد أن الخلاف إنما هو في الكراهة ونفي الكراهة مذهب المدونة والكراهة ل مالك في الموازية انتهى المراد منه

قوله ( طعامهم ) أي المجوس وغيرهم وبالأولى وما شك فيه ) يحمل على التنجيس أي فيحرم علينا أكله زاد بعض الشراح قيدا فقال

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٣٩