تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حي والمنتوف من غير المذكي يجب أن يجز ما تعلق به من أجزاء الميتة قوله ( ولا ينتفع بريشها الخ ) ظاهره معارض لقوله أولا وما ينزع منها الحياة وقد تقدم ما يزيل الاعتراض وهو تخصيص ما تقدم بقوله ولا يؤلمها

قوله ( لا يجوز الانتفاع به مطلقا ) أي بجميع وجوه الانتفاع قوله ( وأعلاه الخ ) الراجح أن أعلاه كأسفله في النجاسة وعدم الانتفاع فأحرى الوسط وهذا كله في القصبة وأما الزغب فهو طاهر

تنبيه عبر المصنف بالانتفاع وسكت عن الطهارة لفهمها من حل الانتفاع في حال الاختيار لأن نجس العين لا ينتفع به وعكس مع الأشياء النجسة فسلب الانتفاع بقوله ولا ينتفع بريشها لفهم نجاستها من حرمة الانتفاع بها

( ظاهره على جهة التحريم ) أي وهو كذلك قوله ( وقد اختلف في ذلك ) أي بالطهارة والنجاسة والفرض أنه ميتة قوله ( والظفر ) معطوف على القرن قوله ( والدجاج ) فيه نظر إذ المعتمد أن الدجاج ليس من ذوي الظفر قوله ( ونحوها ) أي كحمر الوحش والضابط كل ما ليس بمشقوق الخف ولا منفرج القائمة ألا ترى أن الدجاج والعصافير انفرجت قوائمها فاليهود تأكلها كذا أفاده بعض شراح غير هذا الكتاب قوله ( مشهورها أن ذلك كله نجس ) أي بناء على أنه تحله الحياة قوله ( وقال ابن وهب طاهر ) أي بناء على أنه لا تحله الحياة وحكى الأقوال على هذا الوجه ابن الحاجب ونقله بهرام في الوسط

تنبيه ما تقرر من كون ناب الفيل نجسا إذا كان ميتة مثله المنفصل من الفيل حال حياته وحيث كان المنفصل من الميتة نجسا فالكراهة في قول المدونة وأكره الأدهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها لأنها ميتة محمولة على التحريم وأما ناب الفيل المذكى ولو بالعقر فإنه مكروه والكراهة على التنزيه والزيت ونحوه الموضوع في إناء العاج ونحوه من كل عظم ميتة بال إن كان لا يتحلل منه شيء يقينا فإنه باق على طهارته فلا ينجس ما وقع فيه وإن كان يمكن أن

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٣٥