بقوله إذا ذكيت أي ولو بالعقر عند عدم القدرة على ذبحه إذا ذكيت لجلدها وأولى إذا ذكيت لهما على ما اعتمده عج من أن الذكاة تتبعض
قوله ( وبالجملة أن كل ما ذكي الحكم فيه كذلك ) أي أن كل ما ذكي ولو من محرم الأكل فإنه يصلي على جلده لأن الذكاة تؤثر في طهارته
قال في الجواهر في باب الذبائح فيطهر بالذكاة جميع أجزائه من لحمه وعظمه وجلده سواء قلنا تؤكل أو لا تؤكل كالسباع والكلاب والحمير والبغال إذا ذكيت طهرت على كلتا الروايتين في إباحة أكلها ومنعها ومقابل المشهور هو ما قال ابن حبيب أنها لا تطهر بالذبح بل تصير ميتة فالذكاة عند ابن حبيب لا تؤثر إلا في مكروه الأكل وجعله بعضهم طريقة الأكثر
قوله ( ( ( و ) ) ) ( وكذلك ( ( ( كذلك ) ) ) لا بأس ببيعها ) أي بيع الجلود ولو كانت على ظهور السباع قبل ذكاتها بخلاف جلود الغنم فإنه لا يجوز بيعها على ظهورها على المعتمد ويصح عطف بيعها على الصلاة ويكون الضمير للسباع لا لجلودها ويقيد بما إذا كان شراؤها لجلدها أو عظمها وأما بيعها للحمها أو للحمها وجلدها فمكروه وإذا ذكيت لجلدها فقط فيؤكل لحمها بناء على عدم تبعيض الذكاة قوله ( بعد الجز ) سواء كان الجز قبل النتف أو بعده والمراد بالجز ما قابل النتف فشمل الحلق ونحوه كالنورة قال الحطاب وانظر هل يحكم عليها حال اتصالها بالميتة قبل جزها بالطهارة أو بالنجاسة حتى لو طال الشعر أو ريش القصبة وصلى عليه مصل بطلت صلاته والظاهر أن الحكم بنجاسة المتصل فقط لا الممتد كما يفهم من الطراز قوله ( إلا أنه إذا باع بين الخ ) وأما ما جز في حال الحياة فلا يجب عليه البيان وأما ما جز بعد ذكاتها فالظاهر وجوب بيانه كما قرره عج قوله ( عند مالك وابن القاسم ) وغيرهما يقول باستثناء شعر الخنزير والكلب قوله ( أي على تقدير الخ ) إنما احتاج الشارح إلى هذا التقدير لعدم صحة كلام المصنف إذ ظاهره أن معناه ينتفع بما ينزع من الميتة في حال الحياة ففيه وصفها بالميتة مع الإخبار عن الانتفاع بما ينزع في حال الحياة
تنبيه هذا التفسير يخصص قوله بعد ولا ينتفع بريشها
قوله ( ولم يؤلمها ) الأولى حذف الواو فيكون جوابا للو قوله ( مثل رؤوس الخ ) المعتمد أن رؤوس الريش من الميتة نجس ومثله رؤوس القرن
قوله ( أن يغسل ما ذكر ) ولو جزءا من