يشبع ولا يتزود وعليه الحطاب
قوله ( لما كان الأصل في الميتة الخ ) أي وإن كان المقصود الوجوب
قوله ( وهذا هو المشهور ) خلافا لخليل حيث قال وللضرورة ما يسد وإذا أبيحت للضرورة ساغ له الأكل بعد ذلك منها
وإن لم يضطر حتى يجد غيرها مما يحل له ولو كان محرما على غيره
وقوله وقال البساطي مقابل المشهور وإذا تزود من خنزير لم يجد سواه ثم لقي ميتة تقدم عليه عند الاجتماع طرحه وأخذ الميتة كما هو مقتضى قوله الآتي وقدم الميت على خنزير كما في شرح خليل
قوله ( إلى حالته هذه ) أي إلى مثل حالته هذه والمشار له حالته التي كان عليها من الاضرار ( ( ( الاضطرار ) ) ) وقوله احتاط أي بالشبع
قوله ( وغيرها ) أي كما الورد النجس قوله ( إلا الإساغة الغصة الخ ) ويصدق في شربه لغصة إن كان مأمونا وأولى مع قرينة صدقه فإن قامت قرينة كذبه لم يصدق كعدم قرينة وهو منهم كذا في الشيخ الزرقاني قوله ( وهي بضم الغين الخ ) هذا الضبط للفاكهاني قال إنما ضبطتها لأني رأيت بعض الناس يقرؤها بفتح الغين
قوله ( فأما الجوع ) ذكر الجوع توسعا وإلا فالحديث في الشرب قوله ( بل ربما زادت العطش ) هل زيادة العطش أكثرية فتكون رب للتكثير أو قليلة فتكون للتقليل يسأل عنها شرابها
قوله ( ولا يجوز التداوي بها على صفتها ) لخبر لن يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها قوله ( على المشهور ) ومقابله يجوز
وقوله والأكثر على المنع أي والأقل على الجواز
قوله ( ولا بأس بالانتفاع بجلدها ) أي إلا جلد الآدمي لشرفه قوله ( بما يزيل شعره ) لا يشترط إزالة الشعر على الراجح على ما هو الظاهر من القولين
قوله ( ودسمه ورطوبته ) الظاهر أن زوال كل منهما لازم لذهاب