تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مفهومه أنه لو أدخلها قبل قطع الحلقوم والودجين ابتداء فإنها تؤكل كذا قاله عج لكن رد عليه بأن ناظم مقدمة ابن رشد صرح بعدم الأكل فيها أيضا

قوله ( لعدم حد السكين الخ ) قال بعض انظر لو كانت حادة والأحوط لا تؤكل انتهى

قوله ( والبقر تذبح ) أي ندبا

قوله ( والإبل تنحر ) أي وجوبا وكذا ما في معناها من الفيل والزرافة وقول ابن فجلة أن الزراقة ( ( ( الزرافة ) ) ) تذبح غير ظاهر قاله عج

وأما النعامة فيجب ذبحها

قوله ( لأن لها الخ ) في هذا التعليل نظر لأن للغنم ( ( ( للنعم ) ) ) النحر وموضع الذبح فقضيته جواز الأمرين وليس كذلك

قوله ( ومحل النحر اللبة ) بفتح اللام أي الطعن فيها وحكمة الذكاة إزهاق الروح بسرعة واستخراج الفضلات

قوله ( ولا يشترط الخ ) أي خلافا للخمي

قوله ( قائمة معقولة الخ ) فيه نظر والصواب أن يقول ويستحب في نحر الإبل أن تكون قائمة مقيدة فإن تعذر ذلك فقائمة معقولة اليد اليسرى وانظر هل يطلب قيام غير الإبل مما يتعين نحره أو مما يجوز حيث قصد نحره أم لا

قوله ( وظاهر كلامه ) أي لأنه صدر به

قوله ( وحمله ابن حبيب على التحريم ) وهو الراجح

قوله ( كما لو وقع بعير في مهواة ) ومن الضرورة عدم الآلة ولا يعذر بنسيان وفي الجهل قولان أي من غير ترجيح ولعل المراد بالجهل عدم معرفة الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر لا جهل الحكم فإنه لا يعذر به اتفاقا وإنما عذر بالجهل على الوجه المذكور دون النسيان لأنه بمنزلة فقد آلة الذبح فيما يذبح وآلة النحر فيما ينحر كما ذكره عج

قوله ( فإن نحرت لم تؤكل ) أي اختيارا ولو سهوا وهو المشهور وحكاية الخلاف لا حاجة لها ولذا قال الشارح والمشهور التحريم

قوله ( ونحر أكل اتفاقا ) أي في لبة لا في غيرها لأنه عقر ويقال هنا أيضا ومن الضرورة عدم آلة الذبح ولا يعذر بنسيان ولا يجهل ( ( ( بجهل ) ) ) بالحكم وفي جهل

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٢٧