( والفم ) لعل المراد وداخل الفم والأنف والواو لا تقتضي ترتيبا فلا ينافي أن الأنف بعد الدماغ والرئة بعد الفم
قوله ( كالمروحة ) أي إن هذا العرق كالمروحة بالنسبة للقلب يجلب الهواء الرطب للقلب ودفع ( ( ( ويدفع ) ) ) الحار عنه
قوله ( وهمز آخره ) أي بوزن أمير
وقوله وقد يشدد آخره أي بدون همز كما أفاده بعض الشراح وظاهر كلامه أنه لا يشترط قطع المريء أي وهو المشهور
قوله ( وقال ابن حبيب تؤكل ) هو المعتمد والحاصل أنها لا تؤكل حيث كان رفع يده بعد إنفاذ مقتلها وعاد عن بعد ولو كان رفع يده اضطرارا وأما لو كان رفع يده قبل إنقاذ ( ( ( إنفاذ ) ) ) شيء من مقاتلها فإنها تؤكل ( ( ( نؤكل ) ) ) ولو عاد عن بعد لأن الثانية ذكاة مستقلة وكذا تؤكل مع إنفاذ مقتلها حيث عاد عن قرب والقرب والبعد بالعرف ويجب مع البعد النية والتسمية ولو كان المتمم للذكاة هو الأول وكذا مع القرب حيث كان المتمم للذكاة غير الأول ولو كان المذكي حصل له إنفاذ مقتل كاشتراك شخصين في الذكاة لا بد من النية والتسمية فيجوز وضع شخصين يدهما على محل الذبح بآلة مع كل منهما وذبحهما معا وكذا فيما يظهر إذا وضع شخص الآلة على ودج والآخر الآلة على الآخر وقطعا جميعا الودجين والحلقوم وما تقدم فيما إذا رفع اختيارا مقيد بما إذا لم يتكرر منه ذلك لم تؤكل لأنه متلاعب ومثل الرفع في التفصيل إبقاء الشفرة على محل الذكاة من غير إمرار
وقولنا والقرب والبعد بالعرف في رافع يده على جهة الاختيار وأما في حال الاضطرار فجعلوا من القرب مسافة ثلاثمائة باع
قوله ( أساء ) أي ارتكب مكروها فقوله ولتؤكل أي مع الكراهة
قوله ( ولم يرد الأمر ) أي لأنه لا يطلب منه أن يأكل إذ لو تصدق بها لجاز ويمكن أن يريد الأمر والمعنى أنه يجب عليه الأكل بمعنى لا يجوز له أن يطرحها لما فيه من إضاعة المال
قوله ( ولو قطع الحلقوم الخ )