( كفدية الأذى الخ ) إنما جاز له الأكل في الثلاثة الأول قبل المحل لأن عليه البدل
قوله ( وما عطب من هدي التطوع ) إنما جاز بعد المحل لعدم الاتهام
قوله ( والتمتع الخ ) أي فهدي التمتع والقران وتعدي الميقات ونحوها من كل هدي وجب لنقص شعيرة يجوز منه الأكل مطلقا قبل المحل لأنه لا يتهم لأن عليه البدل وبعد المحل فالأمر ظاهر ومثله كما قلنا الهدي المضمون الذي لم يعين للمساكين لا بلفظ ولا نية والحاصل أن الأقسام أربعة قسم لا يؤكل منه لا قبل ولا بعد وهو ثلاثة أشياء نذر المساكين المعين والفدية التي لم تجعل هديا وهدي التطوع المجعول للمساكين وقسم يؤكل منه مطلقا وهو ما وجب لنقص شعيرة وقسم يؤكل منه بعد ويحرم قبل وهو هدي التطوع والنذر المعين لا بقيد المساكين وقسم يؤكل منه قبل ويحرم بعد وهو نذر المساكين غير المعين والفدية المجعولة هديا والجزاء وقد نظم عج هذه المسألة فقال ونذر ما عين والتطوع الأكل من كليهما ممتنع ان كان كلا للمساكين جعل وكفدية ما جعلت هديا نقل وامنعه من كليهما قبل يصل محله ان ما لمسكين جعل وبعده في فدية الأذى والنذر للمسكين والجزا وما عدا هذي يجوز الأكل منها بلا قيد بذا جا ( ( ( جاء ) ) ) النقل وقوله بعده أي في الذي جعلت هديا
قوله ( قطع الحلقوم ) فهم منه أن الغلصمة لا تؤكل وهو المعتمد والمراد بها التي حيزت حوزتها ببدنها لأن الغلصمة آخر الحلقوم من جهة الرأس فلو بقي من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت وأما لو بقي لجهة الرأس قدر نصف حلقه فلا تؤكل على الراجح
قوله ( هذا قول سحنون وشهر ) وقيل يكتفي بقطع تمام الودجين ونصف الحلقوم
قوله ( وهو عرق الخ ) وقال في التوضيح القصبة التي هي مجرى النفس زاد بعضهم والكلام وفسره الجوهري بالحلق
قوله ( والرئة ) قال في المصباح الرئة بالهمز وتركه قال في القاموس الرئة موضع النفس والريح من الحيوانات الجمع رئات
قوله