تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على واحد منها أو اثنين لم يحصل الاستحباب

وكذا قال بعض شراحه فإن اقتصر على واحد منها أو اثنين منها خالف المستحب إذا علمت ذلك فقوله يحتمل عود الفضل على التصديق خاصة ضعيف والاحتمال الثاني هو المعتمد وعلى الاحتمالين فأفضل خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك أفضل له

قوله ( بين الأكل والتصدق ) أي والإهداء

قوله ( وأطعموا البائس ) الذي أصابه بؤس أي شدة الفقير الذي أضعفه الإعسار

قوله ( القانع الفقير ) أي سواء كان يسأل أم لا

وقوله وقيل من لا يسأل أي الفقير الذي لا يسأل

قوله ( لما ينال ) أي لما يأخذه والماضي نال

قوله ( ويكره التصدق بالجميع ) أي أو أكل الجميع أو إهداء الجميع

قوله ( أو يطعم ) أي يعطي إهداء أو تصدقا

قوله ( والاختيار ) أي والأولى

قوله ( والجمهور ) ومقابله ما لابن وهب من قصر المنع على المجوس دون أهل الكتاب

وقوله على منع أراد به الكراهة أفاد هذا عبارة التحقيق تنبيه محل كراهة إطعام الكافر إذا انقلب إلى منزله سواء كان في عياله أم لا وأما لو أكل ببيت ربها فلا كراهة

قوله ( تكرار الخ ) يحتمل أنه أشار به لبيان مخالفة القائل بوجوب الإطعام

قوله ( ولا يأكل الرجل ) يشير إلى أن فاعل يأكل ضمير يعود على الرجل

قوله ( ممن وجب عليه هدي ) أراد به ما يشمل الفدية تسمحا

قوله ( إذا بلغت محلها ) هذا إذا جعلها هديا بأن قلدها أو أشعرها فإن لم يجعلها فإنه لا يأكل منها سواء بلغت المحل ( ( ( المحن ) ) ) أم لا

قوله ( الغير المعين ) أي الذي لم يعين لا بلفظ ولا نية

قوله ( بعد محله ) إعلم أن المحل هو منى إن وقف بها وكان في أيام النحر أو مكة إن لم يقف بها أو خرجت أيام النحر وإنما حرم الأكل من المذكورات بعد للوصول ( ( ( الوصول ) ) ) لأن الله سبحانه وتعالى سمى الفدية والجزاء كفارة والإنسان لا يأكل من كفارته وأخرج نفسه في الثالث لجعله للمساكين وأما إن لم يجعله لهم فيأكل منه مطلقا وأما إن كان معينا فإن جعل للمساكين امتنع الأكل منه مطلقا وإن لم يجعل لهم امتنع الأكل منه قبل لا بعد

قوله ( لا يأكل مما عطب من هدي التطوع قبل محله ) أي لاتهامه على عطبه

قوله

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٢٤