غيره بإذنه أو بغير إذنه حيث صرف العوض فيما يلزم المضحي وأما لو كان البائع غيره بغير إذنه وصرفه البائع في مصلحة نفسه فلا شيء على المضحي وإنما يجب على البائع
قوله ( وتوجه الذبيحة ) فعيلة بمعنى مفعولة والتاء فيه لنقل الإسم عن الوصفية
قوله ( وإن ترك عمدا فكذلك عند ابن القاسم ) وقال ابن المواز لا أحب أن تؤكل لتركه السنة والله أعلم ذكره الفاكهاني
قوله ( ولا يجعل رجله على عنقها ) أي يكره
قوله ( واستشكل بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ) قال الدميري إنه لم يثبت وعلى فرض ثبوته يمكن حمله على أنه من خصوصيات المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
قوله ( باسم الله والله أكبر ) لا يشترط باسم الله لأنه لو قال الله أكبر أو لا حول ولا وقوة ( ( ( قوة ) ) ) إلا بالله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله أجزأ بل في كلام سند ما يفيد أنه لو قال الله مقتصرا على لفظ الجلالة أجزأ وظاهره ولو لم يلاحظ له خبرا لأن الواجب ذكر الله وأما لو قال باسم الرحمن أو العزيز أو الخالق فلا يكفي كذا أفاده عج وفيه نظر إذ مفاد سند أنه لا يليق ولكن لو فعل أجزأ
قوله ( أما التكبير فسنة ) المذهب أن التكبير مستحب أو أراد بالسنة الطريقة والطريقة تشمل السنة والمستحب
قوله ( بخلاف الأكل والشرب ) مفاده أنه ليس في الأكل والشرب تعذيب وذهب بعض إلى عدم الزيادة فيهما أيضا لأن فيهما تعذيبا
قوله ( أو النسك ) هي الفدية
قوله ( بمعنى الاستحباب ) هذا القول هو الأولى وأما قوله وقيل بمعنى