تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نسبه للرسالة

قوله ( وهو قول مالك في كتاب ابن حبيب ) وهو ضعيف فالمعتمد أن جميع اليوم الأول أفضل مما بعده حتى أن القابسي أنكر رواية ابن حبيب ويعلم من كلام خليل أن أول الثاني من فجره إلى زواله أفضل من بقية أيام النحر من غير نزاع وإنما الخلاف بين آخر الثاني وأول الثالث

قوله ( ولا يباع على جهة المنع ) ولو بماعون كمنخل وغربال وما يستعمل في البيوت ويجوز إجارة الضحية في حياتها وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد

قوله ( من متصدق عليه ) ليس كذلك بل يجوز للمتصدق عليه بيعها ولو علم المتصدق بالكسر أن المسكين يبيعها وهو المشهور من المذهب وكذا المهدي لوجهه

قوله ( احترازا من التي لا تجزىء فإنها ليست بضحية ) فيه نظر إذ يمنع البيع وإن لم تجز بأن ذبحت قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أي قبل تمام فري أوداجها وحلقومها أو تعيبت قبل الذبح كما لو أصابها عجف أو عمى أو عور يريد وذبحها عالما بالعيب وبحكمه ناويا القربة فإنه لا يباع لحمها أما إن لم يذبحها فهي مال من أمواله يصنع بها ما يشاء أو ضحى شاة وهو يعتقد أو يظن أنها سليمة ثم تبين أن بها عيبا يمنع الإجزاء أو يعتقد أن العيب لا يمنع الإجزاء فتبين بها عيب يمنع الإجزاء فإنه لا يجوز بيع شيء من لحمها ولا جلدها ولا غير ذلك لأنها خرجت محل القرب والقرب لا تقبل المعاوضات

قوله ( وببعد ( ( ( وبعد ) ) ) الذبح احترازا من قبل الذبح ) أي فيجوز له البيع قبل الذبح

قوله ( فإن المشهور أنها لا تتعين إلا بالذبح ) وقيل تتعين بالتسمية واختلف المتأخرون هل يعطى منها القابلة والفران فمنعه بعضهم وأجازه بعضهم

تنبيه لم يعلم من كلامه حكم البيع بعد وقوعه والحكم فيه يفسخ إذا كان الشيء المباع قائما وأما لو فات فإنه يجب التصديق ( ( ( التصدق ) ) ) بالعوض أو ببدله إن فات حيث كان البائع هو المضحي أو

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧٢١