ذبحه بعد خطبته وصلاته أن لو كان له ضحية وكذا من ليس لهم إمام وليس هناك من يتحروا ذبحه يجب عليهم أن يتحروا ذبح إمامهم إن لو كان لهم إمام بل هو الأولى بالتحري
قوله ( أجزأهم على المشهور ) ومقابله ما رواه أشهب عن مالك من عدم الإجزاء حكاه بهرام في الوسط
قوله ( فقال بعضهم ظاهره الأول ) أقول وهو المتعين لأن إمام الطاعة لا يتعدد
قوله ( والمشهور الخ ) الحق أن الخلاف ليس بحقيقي وأن كلا من صاحب القولين يقول بقول الآخر والراجح أنه إمام الصلاة على تقدير اختلافهما
تتمة ينبغي اعتبار إمام حارته الساكن بها وإن صلى خلف غيره في غيرها أو فيها كمجيء نائب عنه بها فإذا لم يكن لحارته إمام فيتحرى أقرب إمام في أقرب الحارات إلى حارته التي ليس بها إمام
قوله ( أو من يقوم مقامه ) كالباشا
قوله ( قبل طلوع الشمس الخ ) أي وكذا بعد طلوعها إلى آخر ما تقدم
قوله ( وأيام النحر ) أو الذبح للضحية
قوله ( عند مالك ) وعند الشافعية أربعة
قوله ( من ضحوة ) أي ابتداء ضحوة
قوله ( أي ابتداء ضحوة
قوله ( لفعله عليه الصلاة والسلام ) أي ولان فيه المبادرة إلى القربة
قوله ( وهو مذهب الرسالة ) قال في التحقيق تأمل ما