تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني والثالث فيدخل وقت الذبح أو النحر من طلوع الفجر ولكن يستحب التأخير لحل النافلة

قوله ( ضحوه ) جعله خبرا لكان المحذوفة ولا بد من حذف في العبارة أي ضحوة بعد فراغه من صلاته وخطبته

تنبيه إذا علم أن ذبح غير الإمام مشروط بكونه بعد ذبح الإمام فيندب له أن يبرز أضحيته إلى المصلى ليرى الناس ذبحه ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام جاز وكان صوابا فترك الإمام إبرازها مكروه بخلاف غيره

قوله ( عنده لفظ مشترك ) أي كونها مشتركة إنما هو باعتبار ما عنده أي وفي الحقيقة لا اشتراك بل نقل لأنها عند أهل اللغة اسم لطلوع الشمس وعند الفقهاء وقت حل النافلة

قوله ( وكذا من ذبح ) الأولى أن يقول ولذا من ذبح لأنه مترتب على قوله قبل بعد ذبح الإمام على أنه يغني عما قبله لأنه إذا ذبح قبل أن يذبح الإمام لا يجزىء فأولى قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر قبل طلوع الشمس

وقوله قبل يقتضي أنه لو ذبح معه يصح وليس كذلك كما تقدم

قوله ( أعاد أضحيته ) بشرط تأخير ذبحه بعد ذبح الإمام سواء صلى العيد مع الإمام أم لا

قوله ( قبل الإمام ) المراد به النبي صلى الله عليه وسلم كما في تت

قوله ( ويحتمل أن يكون مفسرا ) هذا الاحتمال هو الصواب ولكن الأولى أن يكون الأول مفسرا لهذا لا أن هذا مفسر لما تقدم كما هو ظاهر وملخصه أنه يحمل كلامه على ما إذا أخرج الإمام أضحيته إلى المصلى سواء علم الذي ذبح قبله بإبرازها أم لا وأما لو لم يكن الإمام أخرج أضحيته إلى المصلى فإن غيره يتحرى قدر ذبحه بمنزله ويذبحه ويجزئه ذبحه ولو تبين أنه ذبح قبله

قوله ( فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم ) حد بعضهم القرب بثلاثة أميال من المنار لأنه الذي يأتي لصلاة العيد منه وأما ما بعد عن الثلاثة أميال فلا يلزمه اتباعه لأن الضحية تبع للصلاة

وقوله صلاة الخ لو قال ذبحه لكان أحسن لأنهم إنما يتحرون ذبحه بعد صلاته ومن لهم إمام وليس له أضحية فيظهر أن يتحروا وقت فراغ

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧١٩