يذبح أضحيته بيده أو لما فيه من التواضع
قوله ( وكل مسلما ) الوكالة قسمان الأول أن يتلفظ بأن يقول له مثلا وكلتك ويقبل الآخر الثاني أن يكون عادة لكن إن كان الذابح قريبا للمضحى عنه أو صديقا ملاطفا أو جارا قائما بحق الجوار أو عبدا أو غلاما أو أجيرا وله عادة بالقيام بأموره فتجزىء ( ( ( فتجزئ ) ) )
فإن كان لا عادة أو عادة لا قرابة ( ( ( قربة ) ) ) ونحوها ففي الإجزاء وعدمه تردد فإذا انتفى الأمران فلا تجزىء من ربها قطعا
قوله ( وتجزئه على المشهور ) أي سواء قصد الذبح عن نفسه أو عن ربها أما لو ذبح أضحية غيره غالطا أنها أضحيته لم تجز عن ربها اتفاقا ولا عن الذابح على المشهور
تنبيه يستحب لمن وكل تارك الصلاة أعادة الضحية وإن كانت الضحية التي ذبحها تارك الصلاة مجزئة
قوله ( على المشهور ) أي بناء على عدم كفر تارك الصلاة ومقابله لا تجزىء وهو مبني على كفره أفاد ذلك تت
قوله ( لم تجزه ) أي وتصير شاة لحم فإن لم يكن كتابيا لم تؤكل وإن كان كتابيا حل أكلها على أحد قولين
قوله ( ظاهر قوله الرجل الخ ) إنما قال لاحتمال أنه يقال خرج مخرج الغالب
قوله ( بل يستنيبان ) أي على طريق الندب فيما يظهر وقوله بإتفاق هذه طريقة والراجح أنه يندب ذبحها بيده ولو صبيا أطاق ذلك فإن لم يهتد لذلك إلا بمرافق فلا بأس أن يرافق ولا بأس أن يمسكه بطرف الآلة ويهديه الجزار بأن يمسك الجزار رأس الحربة ويضعه ( ( ( ويضمه ) ) ) على المنحر أو العكس فإن لم يحسن شيئا إستناب ويندب أن يحضر عند نائبه
قوله ( الأفضل ) ترجيح لأحد القولين وهو المعتمد ومقابله وهو لابن رشد قائلا الأظهر منع ذبحها إلا لضرورة لنحره صلى الله عليه وسلم عن أزواجه في الحج اه
وأراد بالمنع الكراهة فيما يظهر
قوله ( بعد ذبح الإمام ) أي أو قدره إن لم يذبح وإذا ذبح أهل المسافر عنه راعوا إمامهم دون إمام بلد المسافر والحاصل أنه إذا ابتدأ بالذبح قبله لم يجز ضحية ختم الأوداج والحلق قبله أو معه أو بعده وكذا إذا ابتدأ معه مطلقا وكذا إذا ابتدأ بعده وختم معه أو قبله احتياطا لا إن ختم بعده فتجزىء ( ( ( فتجزئ ) ) ) ضحية وظاهر قوله بعد ذبح الإمام ولو تبين أن ذبحه لا يجزئه ضحية وانظر إذا تعمد ذلك وتبعوه في ذبح ما يجزئهم فهل يكتفي بذبحهم لأنهم ذبحوا بعده في الجملة ولا يسن تضحيتهم ثانيا أو لا لأنهم ذبحوا قبل ذبحه المعتبر
قوله ( أي في يوم النحر ) أي فلا يراعي ذلك في غير يوم النحر وهو