تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمام سنة دخوله في الثانية لأنه إذا كان تمام السنة يوم الوقوف يصدق عليه يوم العيد الذي هو يوم الذبح أو النحر أنه تم سنة ودخل في الثانية وإذا كان تمام السنة يوم العيد وأراد الذبح فيه فلا يصح لأنه لم يتم سنة إلا أن يحمل كلامه على أن المراد بالدخول في الثانية الدخول البين أي فالمغر ( ( ( فالمعز ) ) ) لا بد أن يدخل في الثانية دخولا بينا كالشهر بخلاف الضأن فيكفي مطلق دخول كما نص على هذا التفصيل بعض الشراح

قوله ( وفيه نظر ) أي لأنه لا دليل على ذلك الجواب أنت خبير بأن هذا هو الصحيح وقد دلت عليه النصوص والسر في إجزاء الجذع من الضأن دون غيره من بهيمة الإنعام أن الجذع من الضأن يصح أن يلقح أي يحمل دون جذع غيره كذا قيل

قوله ( أي ما دخل في السنة السادسة ) قال الفاكهاني أنظر كيف قال في ثني البقر ما دخل في السنة الرابعة ولم يقل في ثني الإبل ما دخل في السادسة ولا فرق بينهما عند أهل اللغة أعني أن الثني من البقر ما أوفى ثلاث سنين ودخل في الرابعة والثني من الإبل هو ما أوفى خمس سنين ودخل في السادسة فما وجه التغاير بينهما والمعنى واحد

قوله ( بإلاجزاء وعدمه ) المعتمد عدم إلاجزاء

قوله ( وعندنا الضحايا الخ ) أي لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده الشريفة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم بترك ( ( ( يترك ) ) ) الأفضل ويفعل الأدنى والأقرن أن يكون ذا قرون والأملح ما كان بياضه أكثر من سواده

قوله ( وفي بعض النسخ الخ ) هذا كله كلام الفاكهاني إلى

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧١٤