تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تتمة زمن الخطاب بها هو زمن فعلها وهو الثلاثة الأيام فكل من وجد أو أسلم فيها مع الإستطاعة تسن في حقه ولأجله فليست كصدقة الفطر

قوله ( والشركة فيها في الأجر الخ ) له صورتان إحداهما أن يشرك المضحى جماعة معه وهذه لا بد فيها من شروط أحدها أن يكون الذي أشركه معه قريبا له ولو حكما لتدخل ( ( ( لنتدخل ) ) ) الزوجة وأم الولد وأن يكون في نفقته وأن يكون ساكنا معه إن كان ينفق عليه تبرعا كأخيه أو جده أو عمه وأما لو كان ينفق عليه وجوبا فيكفي الشرطان الأولان ولا بد أن يكون التشريك قبل الذبح وأما بعد الذبح فلا تسقط عن المشرك بالفتح وتصح عن ربها وفرق بينه وبين صحة إهداء ثواب صدقة ونحوها بعد فعلها لميت عدم طلب الميت بذلك وطلب الحي بالتضحية ثانيهما أن يشرك جماعة في ضحية ولا يدخل نفسه معهم وهذه جائزة من غير شرط ولا يشترط في الصورتين عدد بل ولو أكثر من سبعة وفائدة التشريك سقوط التضحية عن الجميع ولو كان المشرك بالفتح مليا ولا حق للمشرك بالفتح في اللحم وأما لو شرك معه من لم يجز تشريكه فإنها لا تجزىء عن واحد منهما

قوله ( ثم شرع يبين ما يجزىء منها وما لا يجزىء الخ ) الأولى أن يزيد فقال أي شرع فقال كما زادها في التحقيق

قوله ( وهو ابن سنة الخ ) بأن وفاها ودخل في الثانية دخولا ما وتراعى السنون القمرية ويتمم شهر ولادته الذي ولد في أثنائه بالعدد قاله عج

قوله ( لأنه عطف على قوله وأقل الخ ) فيه مسامحة والمراد أنه معطوف على قوله الجذع من الضأن

قوله ( وقيل الخ ) أي فيكون مستأنفا

قوله ( ولا يجزىء في الضحايا الخ ) أنظر كيف أوقع الظاهر موقع المضمر ولا يقال تحرز من الهدايا لأن ما يجوز في الضحايا هو الذي يجوز في الهدايا وما لا يجوز في الضحايا لا يجوز في الهدايا

قوله ( بهرام الخ ) كلام بهرام مع الشيخ خليل المفيد أن الجذع من الضأن والثني من المعزما كان ذا سنة وأما المصنف فلم يسو بينها فإيراد كلام بهرام هنا لا وجه له ثم يرد على بهرام بحث وهو أنه يلزم من

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧١٣