تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه

قوله ( لأنها الخ ) مفاده أن العلة مجموع اللفظين الأضحى والضحى وأفاد بقوله ويسمى الخ أن أحدهما علة في الآخر

قوله ( على المشهور الخ ) ومقابله وجوبها الذي أخذه الباجي من قول ابن القاسم في المدونة من كانت له أضحية فأخرها حتى انقضت أيام النحر ويجاب بأنه أوجبها

قوله ( إذا كان حرا ) فالعبد لا تسن في حقه سواء كان فيه شائبة حرية أم لا لأنه محجور عليه فإن أذن له سيده استحب

قوله ( مسلما ) فيه نظر بل الكافر يخاطب بها إلا أنها لا تصح منه إلا بالإسلام لأنها قربة شرطها الإسلام

قوله ( أو صغيرا ) إلا أن المخاطب بها الولي أي فيخاطب وليه أن يضحي عنه من ماله ويقبل قوله في ذلك ولو كان مال اليتيم عرض تجارة وينبغي أن يرفع لمالكي إن كان هناك حنفي بالأولى من الزكاة قال شيخ شيخنا وانظر هل يخاطب بها عن الصبي في عرض قنية ككتب وانظر أن لم يكن له ولي والظاهر الحاكم لأنه ولي من لا ولي له كما في الشيخ الزرقاني

قوله ( غير حاج ) وأما الحاج فلا يسن له كان بمنى أو بغيرها كما إذا قدم الإفاضة على رمي العقبة لأن سنته الهدي

قوله ( بمنى ) أي تطلب من الموصوف بالصفات المذكورة حالة كونه بمنى حالة كونه غير حاج فأولى من كان غير قائم بمنى حالة كونه غير حاج لأن سنة الحج الهدي

قوله ( عن نفسه وعمن تلزمه الخ ) قال ابن حبيب وعلى الرجل أن يضحي عن أولاده الصغار الفقراء الذكور حتى يحتلموا والاناث حتى تدخل بهن الأزواج

اه ظاهره سقوطها عنه بمجرد احتلام ابنه ولو فقيرا عاجزا عن الكسب وبمجرد دخول الزوج بالأنثى وإن طلقت قبل البلوغ والذي يظهر أنها جارية على النفقة فلا تسقط بالبلوغ مع العجز وتعود بالطلاق قبل البلوغ خلافا لعبد الباقي على خليل وانظر حاشية شرح العزية وقال ابن المواز ويضحي عن أبويه الفقيرين ولا يخاطب بها الزوج عن زوجته وأن خوطب بزكاة فطرها لأنها تبع للنفقة أي مطلقا بخلاف الضحية فإنها تابعة للنفقة بقيد القرابة هذا ما ينبغي

قوله ( والمستطيع من لا تجحف بماله ) أي من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه

قوله ( من الفقير ) أي التي تجحف بماله وقوله فإنها لا تلزمه ظاهره أن الغني تلزمه مع إنها لا تلزم مطلقا بل تسن للمستطيع ووجه ما قلنا أن اللزوم مرادف للوجوب

قوله ( ولا يؤمر بها من تجحف الخ ) أي بأن يحتاج إلى صرف ثمنها في عامه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٧١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٧١٢